Sarana Berbagi info, Pengalaman dan ilmu

Keputusan Komisi BM Muktamar 32 di Makasar

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL DINIYAH WAQIIYAH
Muktamar Nu Ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, 22- 26 Maret 2010


1. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil mapun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilaH Electronic Commerce, umumnya disingkat E-Commerce.


Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (ba’i), seperti shighat, ijab-qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan.  Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti yang terjadi di Arab Saudi.

Pertanyaan:
-          Bagaimana hukumnya transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau Cybernet dalam akad jual beli dan nikah?
-          Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah ?
-          Mungkinkah dapat lakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut?

Jawaban:
-          Akad jual beli melalui alat elektronik hukumnya tafshil; (1) jika mabi’ (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah; (2) jika mabi’ belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi’ dijelaskan sifat dan jenisnya.
-          Akad nikah melalui alat elektronik hukumnya tidak sah.

Pengambilan dalil dari:
-         إعانة الطالبين ج: 3 ص: 9:(
الثاني: التلفظ - بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقا - كما في البجيرمي، نقلا عن سم - فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.
-         حاشية الجمل:4/301
( قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ ا هـ .
-           شرح الياقوت النفيس: 2 / 22
واما البيع والشراء بالمكاتبة والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الإتصال الحديثة كالتليفون والتلكس  وغيرهما, فإن هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها. وبواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول. وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ او المكتوب وانعقاده بالإشارة. والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ. تصح صيغة البيع بالمصادقة, إذا تصادق إثنان على صيغة فالعقد جائز لأنه تبين لهما القصد والإمضاء اصبح عرفا كاللفظ وعليه العمل واعتمده كثير من المحققين ويعملون به في وثيقة عقد النكاح وفي قسمة التركات وقد تصل رسالة موقعة من شخص معروف ينعى فيها وفاة شخص ما فيصادقون عليها, والكتابة مع النية والتوقع عليها معتمدة ولا يعتمد ولا يقبل قول القائل إننى لم اتلفظ ولم أنوي فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والإساءة الى الإسلام انت كتبت ثم تقول ما نويت ولم اتلفظ. وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

Tidak sahnya akad nikah melalui via elektronika:
-   حاشية البجيرمي على الخطيب 10/148(:
قَوْلُهُ : ( وَالضَّبْطُ ) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ ، فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبْطُ سَاعَةِ الْعَقْدِ لِأَجْلِ لُحُوقِ الْوَلَدِ.
قَوْلُهُ : ( وَحُضُورِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) إلى أن قال : وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
-         الشروانى شرح تحفة المختاج للشيخ المعروف بالشروانى ج 4 ص 221 ط/ دار احياء التراث العربي
( وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق ( بالكناية ) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن , وإن توفرت , وهي ما يحتمل البيع وغيره ( كجعلته لك ) أو خذه ما لم يقل بمثله , وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه , وإن لم يقل مني أو باعك الله أو سلطتك عليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم ; لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا ; لأن الهبة قد تكون بثواب , وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وإنما كان لفظ الرقبى  والعمرى كناية بل صريحا عند بعضهم ; لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة ( بكذا ) لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد , وإنما انعقد بها مع النية ( في الأصح ) مع احتمالها قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع , وأشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . ( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر .
- حاشية البجيرامى على الخطيب ج 10 ص 146-147
وَعِبَارَةُ ع ش : أَمَّا إذَا فَهِمَهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ سَاوَتْ الْكِنَايَةَ فَيَصِحُّ نِكَاحُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا حَيْثُ تَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ ، وَلَيْسَ لَنَا نِكَاحٌ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ إلَّا بِالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ إذَا اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ التَّوْكِيلُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيلُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً أَيْضًا فَهِيَ فِي التَّوْكِيلِ وَهُوَ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ ا هـ .
-         الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهم بن سميط جمع وتقديم : علي بن حسن باهارون  ص 246
التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإِحارة فيصح ذلك بواسطة التلفون, أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح, والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين, وفقد ذلك إذا كان بالتلفون, أو ما هذا معناه
-         شرح الياقوت النفيس صحـ 356 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري
"المبايعة بوسائل الإتصال وبالمكاتبة" وأما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون والتلكس وغيرهما فإن هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ والمكتوب وانعقاده بالإشارة والعبرة ففي العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ – إلى أن قال – والكتابة مع النية والتوقيع عليها معتمدة ولا يعتمد ولا يقبل قول القائل إنني لم أتلفظ ولم أنو فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والإساءة إلى الإسلام ! أنت كتبت بيدك وأمضيت على ما كتبت ثم تقول ما نويت ولم أتلفظ ؟. وعن البيع والشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل. والقرضاوي ذكر في كتابه فقه الزكاة كلاما جميلا حول العقود في باب زكاة الأوراق المالية نقلا عن الفقه على المذاهب الأربعة ونقلا عن الشافعية أن كل ما يتعارف عليه في العقود يعد صيغة ويعد كاللفظ وأحكام  يقول (يسروا ولا تعسروا)rالشريعة تقتضي ذلك ورسول الله
-         شرح الياقوت النفيس صحـ 365 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري)
والطرق التجارية اليوم التي تتم بين التجار ومندبي الشركات هل هي سلم ؟ تجد التاجر يتفق مع مندوب الشركة على توريد سلعة معينة يتفقان عليها إما بالوصف أو بمشاهدة عينة (نموذج) منها لكن لايتم قبض القيمة في المجلس فعلى مذهب الشافعي لا يصح هذ العقد لكن هناك اقوالا في المذاهب الاخرى تحملهم ومنهم مالك يقول يجوز ان يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر مالم يكن ذلك شرطا وفي الروضة حكى قولا بالجواز
-         الحاوى الكبير  الجزء الخامس صحـ 898
قال الماوردي : وهذا كما قال  ولا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم وقال مالك إن تقابضا بعد الافتراق بزمان قريب حكم السلم إلى مدة ثلاثة أيام صح السلم وإن لم يتقابضا حتى مضت " من أسلف فليسلف في كيل معلوم " فأمر بسلفrالثلاث بطل وهذا خطأ لقوله  المال فيه وذلك يقتضي التعجيل ولأن السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله فلو جاز تأخيره عن المجلس لسلب معنى الاسم ولأن في السلم غررا فلو جاز فيه تأخير الثمن لازداد فيه الغرر وزيادة الغرر في العقد تبطله ولأن الثمن إذا  عن بيع الدين بالدينrتأخر مع تأخير المثمن صار دينا بدين وقد نهى النبي  فإذا ثبت أن تعجيل الثمن في السلم من شرط صحته تعجيل نصف الثمن وبقي النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة مذاهب أحدها وهو قول البصريين إن العقد يكون باطلا في الكل لأن من شرط صحته تسليم جميع ثمنه فإذا لم يسلم جميع الثمن عدم الشرط فبطل كله
-         -  الفقه الإسلامي الجزء الرابع صحـ2950
كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة : ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها هو مجلس تبليغ الرسالة أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد العقد وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب ومجلس التعاقد بين غائبين:هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة أو المحادثة الهاتفية.لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس.ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها كما تقدم.هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.
-             الفقه الإسلامي الجزء الرابع صحـ 2951-2952
زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي وقال أحدهما للآخر بعتك الدار أو السيارة الفلانية وقال الآخر قبلت انعقد العقد بمجرد إعلان القبول ولو لم يعلم الموجب بالقبول بأن انقطع الاتصال بينهما ولو وجهّ أحد العاقدين خطاباً أو برقية إلى آخر أو تلكساً أو فاكساً وفيها إيجاب ببيع شيء، أو بإبرام عقد زواج انعقد العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلى علم الموجب أو سماعه بالقبول.لكن إبعاداً لكل لبس أو غموض وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه جرى العرف الحاضر في التلكس مثلاً ونحوه على إرسال تلكس العرض، ثم تلكس القبول، ثم تلكس البيع وساعد على ترسيخ هذا العرف ما تنص عليه بعض القوانين الوضعية كالقانون المدني المصري، فإنه نص على ما يلي:في التعاقد بين حاضرين تنص المادة  على أن «التعبير عن الإرادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك» واشتراط السماع أو العلم بالقبول حتى بين الحاضرين أخذ به بعض فقهاء الحنفية مثل النسفي وابن كمال باشا.وفي التعاقد بين غائبين: تنص المادة على ما يلي: «يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول» .وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين بسبب تقدم وسائل الاتصال الحديثة وتعقد المعاملات وتحقيقاً لاستقرار التعامل ومنعاً لإيقاع الموجب في القلق وتمكيناً من إثبات العقد وإلزام القابل فإن جهل الموجب بالقبول يوقعه في حرج شديد وهذا رأي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري
-          سنن الدارقطني الجزء الثالث صحـ 224
حدثنا محمد بن مخلد نا أبو وائلة المروزي عبد الرحمن بن الحسين من ولد بشر بن المحتفز نا الزبير بن بكار نا خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله ص. لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة
-           مغني المحتاج الجزء الثالث صحـ 186
ثم شرع في الركن الثالث فقال (ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود تنبيه إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا أو حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصداق ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين قال الرافعي ذكر في الوسيط أن حضور الشهود شرط لكن تساهل في تسميته ركنا وبالجملة حضورهم معتبر في الأنكحة ولذا عبر المصنف بحضور
-           حاشية البجيرمي على الخطيب للشيخ سليمان بن محمد البجيرمى الجزء الثالث صحـ 398
ومما تركه من الأركان الصيغة وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وصح النكاح بتقديم قبول وبزوجني من قبل الزوج وبتزوجتها من قبل الولي مع  قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية . أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها
-            (بحث لبعض النوازل الفقهية: 12/1-3):إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة:
تصوير المسألة: العقد يتم بحضور المتعاقدين ورضاهما إذا حصل الإيجاب والقبول ، ولكن جد في الأزمان المتأخرة استحداث بعض الأجهزة والتي يمكن بواسطتها إجراء العقد عن بُعد إما بواسطة الصوت عبر الهاتف وقد تنقل الصورة أيضاً ، أو عن طريق إرسال صورة العقد مباشرةً عن طريق الفاكس ، أو الكتابة عن طريق الانترنت والتي تظهر مباشرة في جهاز الشخص الآخر ونحو ذلك. فمع افتقاد حضور المتعاقدين بأبدانهما في مجلسٍ واحد هل يتم العقد ؟ وهل يعتبر اتصالهما ووجودهما حال إجراء العقد وأثناء التخاطب والمكاتبة بقرب الأجهزة كافياً ؟.
التكييف الفقهي للعقد المنقول عن طريق الكتابة:
ينقل على مسألة المكاتبة للغائب عن مجلس العقد وهي جائزة عند الجمهور(1). لحصول التراضي ، والتراخي لا يضر بشرط القبول عند بلوغ الكتاب وهذا قول أكثر العلماء.
وفي وجه عند الشافعية لا يجوز.
التكييف الفقهي للمنقول عن طريق النطق:
يكيف على مسألة العقد بالمناداة وقد قال النووي في المجموع : ولو تناديا وهما متباعدان صح البيع بلا خلاف(2).
بعض شروط العقد ذات الصلة بالموضوع:
يشترط العلماء اتحاد المجلس (فيما عدا الهبة ، والإيصاء ، والوكالة). وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف. ولا تشترط فورية القبول عند الجمهور عدا الشافعية ، دفعاً للضرر وليتمكن من التأمل. وإذا كان الإيجاب عن طريق الكتاب والمراسلة فيشترط حصول القبول في مجلس وصول الكتاب.
-         حاشة ابن عابدين 4/512 والشرح الكبير للدردير 3/3 والمجموع 9/167 وكشاف القناع 3/142. وفي وجهٍ عند الشافعية لا يجوز.
-   
المجموع 9/181 وذكر نحوه في روضة الطالبين 3/340 ومطالب أولي النهى 3/88.
-         المجموع:9/ 167-169):
(المسألة الثالثة) إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوه قال أصحابنا هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية وفيه خلاف الاصح صحته ووقوعه (فان قلنا) لا يصح الطلاق فهذه العقود أولى أن لا تنعقد (وان قلنا) بالصحة ففى البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية وهذان الوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف لا يصح (والثانى) وهو الاصح أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة لحصول التراضي لاسيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة وقد صرح الغزالي في الفتاوى والرافعي في كتاب الطلاق بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة قال أصحابنا (وان قلنا) يصح فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب هذا هو الاصح وفيه وجه ضعيف أنه لا يشترط القبول بل يكفى التواصل اللائق بين الكتابين أما إذا تبايعا حاضران بالكتابة فقال أصحابنا ان منعناه في الغيبة فههنا أولى والا فوجهان وإذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب وباللفظ ذكره امام الحرمين وغيره قال أصحابنا وحكم الكتب على القرطاس والرق اللوح والارض والنقش على الحجر والخشب واحد ولا أثر لرسم الاحرف على الماء والهواء قال بعض الاصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة لو قال بعت دارى لفلان وهو غائب فلما بلغه الخبر قال قبلت انعقد البيع لان النطق أقوى من الكتب والله تعالى أعلم *
(
فرع) أما النكاح ففى انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه ذكره امام الحرمين والبغوى وآخرون قالوا إن قلنا لا يصح البيع فالنكاح أولى والا فوجهان (والمذهب) أنه لا يصح لان الشهادة شرط فيه ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد المكاتبة نوينا كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح ومن جوزه اعتمد الحاجة قال أصحابنا وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب زوجتك بنتى ويحضر الكتاب عدلان ولا يشترط أن يحضرهما ولا أن يقول لهما اشهدا بل لو حضرا بانفسهما كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج فليقبل لفظا ويكتب القبول ويحضر القبول شاهدا الايجاب فان شهده آخران فوجهان (أصحهما) لا يصح لانه لم يحضره شاهد له (والثانى) الصحة لانه حضر الايجاب والقبول شاهدان ويحتمل تغايرهما كما احتمل الفصل بين الايجاب والقبول ثم إذا قبل لفظا أو كتابة يشترط كونه على الفور هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف كما سبق في البيع والله أعلم * (فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالى أو اعتاق عبدى فان قلنا الوكالة لا تفتقر إلى القبول فهو ككتب الطلاق والا فكالبيع ونحوه والمذهب الصحة والله أعلم * (فرع) قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس مادام في مجلس القبول قال ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع والله أعلم * (المسألة الرابعة) لو قال الطالب بعنى فقال بعتك ان قال بعده اشتريت أو قبلت انعقد البيع بلا خلاف وان لم يقبل بعده بل اقتصر على قوله أولا بعنى فطريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أحدهما) القطع بالصحة وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين كما ذكره المصنف (والثانى) فيه وجهان وقيل قولان (أحدهما) الصحة (والثانى) البطلان قال إمام الحرمين وغيره نص الشافعي أن البيع لا ينعقد ونص مثله في النكاح أنه ينعقد فقيل قولان فيهما بالنقل والتخريج (أصحهما) الصحة فيهما (والثاني) البطلان فيهما وهو مذهب أبى حنيفة وقيل بالفرق على ظاهر النصين لان البيع قد يقع بغتة فيكون قوله بعنى على سبيل الاستفهام بحذف الهمزة بخلاف النكاح فانه لا يقع في الغالب إلا بعد طلب ومراودة فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم * ولو قال اشتر منى فقال المشترى اشتريت فطريقان (أصحهما) وبه قطع البغوي أنه كالصورة السابقة (والثانى) لا ينعقد قطعا أما إذا قال المشترى أتبيعني عبدك بكذا أو قال بعتني بكذا فقال بعت لا ينعقد البيع بلا خلاف الا أن يقول بعده اشتريت وكذا لو قال البائع اتشترى دارى أو اشتريت منى فقال اشتريت لا ينعقد بلا خلاف حتي يقول بعده بعت والله أعلم
-          إعانة الطالبين:3/103):
(قوله: لا تصح الوكالة الخ) شروع في بيان الصيغة (قوله: وهو ما يشعر الخ) أي الايجاب لفظ يشعر الخ.ومثل اللفظ: كتابة، أو إشارة أخرس مفهمة،
-         الكتاب : شرح البهجة الوردية
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ فَقَالَ ( إنْ أَوْجَبَتْ ) أَيْ الْوَكَالَةَ فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِإِيجَابٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ كَوَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا أَوْ أَنَبْتُك فِيهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَبِعْ وَأَعْتِقْ سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً أَمْ كِتَابَةً أَمْ رِسَالَةً ، أَمَّا قَبُولُهَا لَفْظًا فَلَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ وَرَفْعُ حَجْرٍ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَ
-         الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب
قَوْلُهُ : ( كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا ) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا ، سَوَاءً كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً .
وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا ، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ ، ا هـ م د عَلَى التَّحْرِيرِ .
قَوْلُهُ : ( الْأَوَّلُ ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا .
قَوْلُهُ : ( فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا ) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ .
وَلَيْسَ مُرَادًا ، فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ ، شَوْبَرِيٌّ و ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ .
وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَيْهِ : لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا ، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَرُدَّ ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ ؛ ا هـ شَرْحُ م ر ا هـ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ نَحْوُهُ ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ ا هـ س ل .
قَوْلُهُ : ( بِالْإِبَاحَةِ ) كَقَوْلِ شَخْصٍ لِآخَرَ : أَبَحْتك هَذَا ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا مِنْ الْمُبَاحِ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ ) أَيْ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ عَدَمُ الرَّدِّ بِأَنْ يَأْتِيَ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ فَوْرًا ، أَوْ يُقَالَ : لَا يُشْتَرَطُ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ اللَّفْظِ ع ش .
-          حاشية الجمل: 13/259):
( وَ ) شُرِطَ ( فِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ ( يُشْعِرُ بِرِضَاهُ ) ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ ( كَوَكَّلْتُكَ ) فِي كَذَا ( أَوْ بِعْ ) كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى ، وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ ، وَلَا الْمَجْلِسُ


2. SISTEM AUDIT PADA PERBANKAN SYARI'AH

Indonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah yang mengatur tentang legalitas perbankkan Syarîah. Ciri utama Perbankkan Syariah adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta sebagai shâhib al-mâl atau nasabah dan pihak bank sebagai pengelola atau mudlarib. Dengan kesepakatan nisbah (prosentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatannya, biasanya antara 70 % banding 30 %, 65 % banding 35 % atau 60 % banding 40 %.
Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu stabil dan di bawah prosentasi bunga bank konvensional. Bahkan dalam praktiknya, antar satu bank dengan bank lainnya meskipun sama dalam memberikan nisbah-nya tetapi hasilnya berbeda. Menurut praktiknya, sistem audit, administrasi, dan penghitungannya masing-masing Perbankkan Syariah berbeda.

Pertanyaan:
-  Bagaimana hukum penghitungan nisbah bagi hasil perbankkan yang tidak diketahui oleh pihak nasabah padahal dalam akad telah disebutkan nisbahnya?
-  Bagaimana hukumnya, jika perhitungan atau audit keuangannya tidak menggunakan sistem yang islami?

Jawaban:
1.    Pertama, hukum penghitungan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil berdasarkan prosentase (nisbah) adalah sah. Jika penghitungan nisbah dari pihak perbankan terdapat ghasysyun (kecurangan/merugikan) maka hukumnya haram, sedangkan akad tersebut tetap sah.
2.    Kedua, sama dengan jawaban pertama.

Pengambilan Dalil dari kitab:
-    (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 9/ 278-279):
(
وَ ) يُشْتَرَطُ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الْإِشْرَاكِ فِي الرِّبْحِ ( مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ ) كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ .
ثُمَّ شَرَعَ فِي مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ مَعْلُومًا بِقَوْلِهِ : ( فَلَوْ قَالَ ) : قَارَضْتُك ( عَلَى أَنَّ لَك ) أَوْ لِي ( فِيهِ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا ) أَوْ جُزْءًا أَوْ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ ، أَوْ عَلَى أَنْ تَخُصَّنِي بِدَابَّةٍ تَشْتَرِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ تَخُصَّنِي بِرُكُوبِهَا أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا ، وَلَوْ كَانَا مَخْلُوطَيْنِ ، أَوْ عَلَى أَنَّك إنْ رَبِحْت أَلْفًا ، فَلَكَ نِصْفُهُ ، أَوْ أَلْفَيْنِ فَلَكَ رُبْعُهُ ( فَسَدَ ) الْقِرَاضُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الرِّبْحِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ ، وَبِعَيْنِهِ فِي الْأَخِيرَةِ ، وَلِأَنَّ الدَّابَّةَ فِي صُورَتِهَا الثَّانِيَةِ رُبَّمَا تَنْقُصُ بِالِاسْتِعْمَالِ وَيَتَعَذَّرُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، وَلِأَنَّهُ خُصِّصَ الْعَامِلُ فِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَفِي صُورَتِهَا الْأُولَى بِرِبْحِ بَعْضِ الْمَالِ ، ( أَوْ ) أَنَّ الرِّبْحَ ( بَيْنَنَا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ ) ، كَمَا لَوْ قَالَ : هَذِهِ الدَّارُ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْمُنَاصَفَةِ ، فَلَا يَكُونُ الْجُزْءُ مَعْلُومًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ ، وَلَوْ قَالَ : قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا لَمْ يَصِحَّ ، كَمَا فِي الْأَنْوَارِ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ ، وَلَوْ قَالَ : قَارَضْتُك كَقِرَاضِ فُلَانٍ ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوطَ صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ قَالَ : قَارَضْتُك وَلَك رُبْعُ سُدُسِ الْعُشْرِ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَجَهِلَا حَالَ الْعَقْدِ حِسَابَهُ .
(
وَلَوْ قَالَ : لِي النِّصْفُ ) مَثَلًا وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ الْعَامِلِ ( فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ الْمَالِ فَيَكُونُ لِلْمَالِكِ ؛ إلَّا أَنْ يُنْسَبَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى الْعَامِلِ ، وَلَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ شَيْءٌ .
وَالثَّانِي : يَصِحُّ وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَامِلِ .
(
وَإِنْ قَالَ : لَك النِّصْفُ ) مَثَلًا وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ ( صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَكَتَ عَنْهُ يَكُونُ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ ، فَكَانَ كَقَوْلِهِ : لَك النِّصْفُ وَلِيَ النِّصْفُ ، بِخِلَافِ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ .
وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ كَالَّتِي قَبْلَهَا .
ثُمَّ شَرَعَ فِي مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ بِالْجُزْئِيَّةِ ، فَقَالَ : ( وَلَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ) مَالِكٍ أَوْ عَامِلٍ ( عَشَرَةً ) - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالشِّينِ بِالنَّصْبِ - بِخَطِّهِ مِنْ الرِّبْحِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ ، أَوْ بَيْنَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، ( أَوْ ) شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ( رِبْحَ صِنْفٍ ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، أَوْ شَرَطَ لَهُ النِّصْفَ وَدِينَارًا مِثْلًا ، أَوْ إلَّا دِينَارًا ( فَسَدَ ) الْقِرَاضُ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ ، وَلِأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِيمَا قَدَّرَهُ ، أَوْ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ فَيُؤَدِّي إلَى اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِالرِّبْحِ ، وَهُوَ خِلَافُ وَضْعِ الْقِرَاضِ .وَلَوْ قَالَ : قَارَضْتُك وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرِّبْحِ فَسَدَ الْقِرَاضُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ وَضْعِهِ .
-   
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1  ص 591
وأجمع علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. القول في أحكام الطوارئ واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال، ثم ضاع المال أو بعضه، فقال مالك: إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال، ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك. واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع.
-   
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزهيلى ج 5 ص 602
قال ابن الرشد: أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفى فى ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. ويعزم رب المال جميع ما تتعرض له تجارة القراض من خسارة أو تلف سماوى مما ليس فيه تعد ولا تقصير من المضارب.
-   
المغنى شرح الكبير ج 5  ص 149
وإن دفع إليه ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته فى شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد الشرط والمضاربة لأنه قد يربح فى ذلك المعين دون غيره وقد يربح فى غيره دونه فيختص أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم فى هذا خلافا.
-   
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزهيلى ج 7 ص 5065
الأصل العام المقرر فى المضاربة الخاصة: أن كل تعاقد ثنائي قائم بذاته، تصفى فيه الأرباح بعد وفاء رأس المال إلى المالك، ولا يوزع الربح ولا يعرف الحظ منه إلا بعد تنضيض جميع رأس المال، أى تحويله إلى نقود. وأرباح المضاربات المشتركة يجب أن تبقى قائمة على الأسس التى أبانها الفقهاء، وقفا لأصول المحاسبة التامة، حيث يسترد رأس المال، وتقسم الأرباح الفاضلة، بحسب الإتفاق. وبناء عليه، لا مجال للقول بالربح المقدر أو المفترض مع استمرار المضاربة، لأن الربح لا يستقر إلا بالقسمة، والقسمة لا تصح إلا بعودة رأس المال نقودا كما كان وهذا يرشدنا إلى أنه لا يجوز توزع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ما سيقع من الأرباح أو العائد. ويتبع بنك ناصر الإجتماعى طريقة محاسبية فى تقدير الربح، على أساس الإفتراض المبنى على دراسة ميدانية للمشروع الذى يقدم له البنك قرض المشاركة بالأرباح. وعقب على ذلك الدكتور سامى حمود بقوله: إننا نرى أن هذا التطبيق لا يتفق مع الأسس الفقهية المقررة من ناحية مسألة تحقق الربح. وهذا الأسلوب المتبع لا يعدو فى نظرنا أن يكون أسلوبا من أساليب الإقراض الربوى. وإننى أؤيده تأييدا تاما فى هذا الرأى- فهو محق، وأما طريق الإفتراض فهى غير سائغة شرعا، منعا من الغرر والظلم، فكثيرا ما يكون الواقع خلاف الأمر المفترض.
-   
كفاية الأخيار ج 1 ص 303-304
(
وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الربح، وأن لا يقدره بمدة) من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله، وذاك بعمله، فلو قال: قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك فسد العقد، لأنه على خلاف مقتضى العقد، وكما يشترط أن يكون الربح بينهما يشترط أن يكون معلوماً بالجزئية ككون الربح بيننا نصفين أو أثلاثاً ونحو ذلك، فلو قال: على أن لك نصيباً أو جزءاً فهو فاسد للجهل بالعوض، فلو قال: على أن الربح بيننا صح ويكون نصفين، ولو اشترط للعامل قدراً معلوماً كمائة مثلاً، أو ربح نوع كربح هذه البضاعة فسد لأن الربح قد ينحصر في المائة أو في ذلك النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره فيؤدي إلى أن عمله يضيع. وهو خلاف مقصود العقد، ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه فسد لأنه داخل في العوض ما ل يس من الربح، وقياسه أنه لو اشترط عليه أن ينفق من رأس المال أنه لا يصح، وهذا النوع كثير الوقوع والله أعلم. وقوله [وأن لا يقدره بمدة] يجوز أن يراد به العقد وقد تقدم حكمه، ويجوز أن يريد أن يقدر الربح بمدة بأن يقول كما يفعله كثير من الناس: اتجر وربح هذه السنة بيننا، وربح السنة الآتية أختص بها دونك أو عكسه والأول أقرب والله أعلم. [فرع]: ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضراً للعرف ولا سفراً على الراجح لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال، ولأن له جعلاً معلوماً فلا يستحق معه شيئاً آخر، وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه، وقلنا له أن ينفق في السفر كما رواه المزني لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة، فتتوزع النفقة على قدر المالين والله أعلم. قال: مالكه فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء، فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمها، وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا يصدق في قوله: لم أربح، أو لم أربح إلا كذا، أو اشتريت للقراض، أو اشتريت لي لأنه أعرف بنيته، وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا فالقول قول العامل لأن الأصل عدم النهي ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع إلا أن يذكر شيئاً ظاهراً فلا يقبل إلا ببينة، لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة، ولو ادعى رد رأس المال فهل يقبل؟ وجهان: الأصح نعم لأنه أمين فأشبه المودع، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل والله أعلم. [فرع]: اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط تحالفاً وللعامل أجرة المثل ويفوز المالك بالربح كله، وبمجرد التخالف ينفسخ العقد صرح به النووي في زيادة الروضة عن البيان بلا مخالفة، وكلام المنهاج يقتضيه، وصرح به الروياني أيضاً والله أعلم. قال: (وأن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح) القاعدة المقررة في القراض أن الربح، وقاية لرأس المال، ثم الخسران تارة يكون برخص السعر في البضاعة، وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن يتلف بعضه، وقد يكون بتلف بعض رأس المال، فإذا دفع إليه مائتين مثلاً، وقال: اتجر بهما فتلفت إحداهما فتارة تتلف قبل التصرف وتارة بعده، فإذا تلفت قبل الت صرف فوجهان: أحدهما أنها خسران ورأس المال مائتان، لأن المائتين بقبض العامل صارتا مال قراض فتجبر المائة التالفة بالربح، وأصحهما تتلف من رأس المال، ويكون رأس المال مائة لأن العقد لم يتأكد بالعمل، فلو اشترى بالمائتين شيئين فتلف أحدهما، فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع لأن به يظهر الربح، فهو المقصود الأعظم، والمذهب أنه يجبر من الربح لأنه تصرف في مال القراض بالشراء فلا يأخذ شيئاً حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه فلو أتلف أجنبي أو بعضه أخذ منه بدله واستمر القراض والله أعلم.
3. HUKUM SADAP TELEPHON

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi menggunakan telephon, sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antar pihak. Pada saat yang sama melalui telephon dapat mengintip pembicaraan orang lain lain, baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap. Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat yang super canggih. Yang marak di negeri kita adalah sadap yang dilakukan oleh para penegak hukum, seperti Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) untuk sarana  penegakan hukum. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui telephon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat

Pertanyaannya:
1.    Bagaimana hukum mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui sadap telephon?
2.    Sahkah saksi atas perbuatan dengan cara memutar rekaman telephon yang disadap?     
Jawaban:
1.    Mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui sadap telephon hukumnya tidak boleh (haram), kecuali untuk penegakan hukum dan ada gholabatuzh zhan (dugaan kuat) melakukan maksiat.
2.    Sah sebagai bukti pendukung.

Pengambilan dalil dari kitab:
-    اسم الكتاب: غريب الحديث
حدثناه الحسن بن عثمان الفَسَوِيّ، نا البِرْتيّ، نا مسلم بن إبراهيم، نا وُهَيْب، نا ابن طَاوُوس، عن أبيه، عن أبي هريرة.
التَجَسُّس : البَحثُ عن باطن أُمورِ النَّاس، وأكثر ما يُقال ذلك في الشَّرّ.) ( 
-   
تحفة المحتاج في شرح المنهاج   رقم الجزء: 1  رقم الصفحة: 5
وَلَيْسَ لأَحَدٍ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ, نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ مَعْصِيَةٍ, وَلَوْ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ كَإِخْبَارِ ثِقَةٍ جَازَ لَهُ, بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّجَسُّسُ إنْ فَاتَ تَدَارُكُهَا كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَإِلا فَلا,
Shahadah
-   
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين     رقم الجزء: 4     رقم الصفحة: 248
وقوله: مع اشتباه الأصوات) أي فقد يحاكي الانسان صوت غيره فيشتبه صوته به، فلذلك لا تقبل شهادته حتى على زوجته اعتماداً على صوتها كغيرها، خلافاً لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتماداً على ذلك، وإنما جوزوا له وطأها اعتماداً على صوتها للضرورة، ولأن الوطء يجوز بالظن بخلاف الشهادة فلا تجوز إلا بالعلم واليقين، كما يفيده الخبر السابق وهو: «على مثلها فاشهد».

4. MENGAKHIRKAN PENGUBURAN JENAZAH / MAYYIT
Pengurusan jenazah hukumnya Fardhu Kifayah, dan anjuran Rasulullah saw dalam hal ini adalah disegerakan. Namun kadangkala pada praktiknya muncul beberapa masalah karena berkenaan dengan kepentingan studi, penyelidikan hukum atau adat. Seperti penyelidikan terhadap pembunuhan, pelatihan medis untuk operasi bedah dan di beberapa daerah kota Bandung dengan mengakhirkan pemandian jenazah dikarenakan takut munculnya hadats dan najis berkali-kali. Program kedokteran sedang berencana melakukan pengawetan jenazah untuk kepentingan studi, di mana pihat calon mayyit telah berwasiat dan disetujui oleh keluarganya untuk menjadi bahan latihan tenaga medis. Kemudian setelah meninggal dunia jenazahnya tersebut diawetkan dalam batas waktu tertentu untuk bahan latihan para calon dokter. Setelah digunakan untuk latihan, kemudian mayyit tersebut dirapikan kembali dan dilakukan prosesi penguburan jenazah sebagaimana mestinya menurut ajaran Islam. Dengan deminkian, otomatis hal ini menimbulkan masalah tertundanya penguburan mayyit, baik karena otpsi, pengawetan mayyit atau karena ikut adat setempat.

Pertanyaan:
1. Bagaimanakah hukum pengakhirkan pemakaman mayyit, baik karena tujuan otopsi, studi dan mensucikan mayyit?
2. Bolehkan membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi
3. Berapa lama batas mengakhirkan penguburan mayyit

Jawaban:
1. Pertama, pengakhirkan pemakaman mayit diperbolehkan apabila; (1) untuk keperluan penegakkan hukum; (2)  untuk keperluan studi boleh, tetapi menggunakan mayit ghairu maksum al-dam. Dalam kondisi darurat boleh menggunakan mayit maksum al-dam; (3) untuk mensucikan mayit yang mengidap penyakit menular.
2. Kedua, jawaban masuk pertama.
3. Ketiga, batas mengakhirkan penguburan mayit sampai khaufut taghayur (mayit berubah) atau sampai selesainya kebutuhan di atas.

Pengambilan Dalil dari kitab:

-    (مغني المحتاج:1/490 دار الفكر /361 مكتبة شاملة):
ولا تؤخر " الصلاة " لزيادة مصلين " للخبر الصحيح أسرعوا بالجنازة ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت
 
تنبيه :  شمل كلامه صورتين إحداهما إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة لا ينتظر غيرهم ليكثروا   نعم قال الزركشي وغيره إذا كانوا دون أربعين فينتظر كما لهم عن قرب لأن هذا العدد مطلوب فيها  وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم  والصورة الثانية إذا صلى عليه من يسقط به الفرض لا تنتظر جماعة أخرى ليصلوا عليه صلاة أخرى بل يصلون على القبر نص عليه الشافعي لأن الإسراع بالدفن حق للميت والصلاة لا تتفوت بالدفن . "

-   
الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالحياطة ونهوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا
-   
كاشفة السجا ص 96
ولا يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم.

-   
الفقه الإسلامى ج 3 ص 522
وعلى كل حال ينبغى عدم توسع فى التشريح لمعرفة وظائف الاعضاء وتحقيق الجنايات والاقتصار على قدر الضرورة او الحاجة وتوفير حرمة الانسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع اجزاءه وتكفينه واعادة جثمان لحالته بالحياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.
-   
فقه النوازل ج 2 ص 46-47
وهذا الجواز عيد من قال به فى ضوء الشروط الآتية
-   
ان يكون فى الجناية متهم
-   
ان يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ الى درجة تفيد نتيج الدليل كشأن اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط
-   
قيام الضرورة للتشريح بان تكون ادلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير القاضى
-   
ان يمكون حق الوارث قائما لم يسقطه
-   
ان يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر
-   
اذن القاضى الشرعى
-   
التأكيد من موت من يراد تشريحه لكشف جريمة الموت المعتبر شرعا

5. MENCAMPURKAN JENAZAH MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM SATU KUBURAN ATAU DALAM SATU TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)

Konsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk adalah sempitnya lahan tanah, terutama di kota-kota besar, sehingga sulit menemukan banyak lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman umum. Dampaknya, muncul fenomena di mana tanah yang dikhususkan untuk kuburan semakin sulit dan sempit. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah / kota mengalokasikan sebidang tanah khusus untuk kuburan atau yang disebut TPU (Tempat Pemakaman Umum). Di TPU ini sering terjadi penguburun suatu jenazah di tempat jenazah lainnya yang sudah lama dikuburkan, sehingga terjadi penumpukan jenazah baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam satu lobang kuburan, baik antara sesama muslim maupun antara jenazah muslim dengan non muslim di satu tempat.


Pertanyaan:
1. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah / mayyit baru dengan yang yang sudah hancur dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-Muslim?
2. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non muslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum?
3. Apa dlawâbith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang?

Jawaban:
1. Pertama, mencampurkan jenazah / mayyit baru dengan yang sudah hancur (tulang-tulangnya) dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-Muslim hukumnya tafshil; jika yang dikubur sesama muslim atau yang lama non muslim sedang yang baru muslim hukumnya boleh; jika yang lama muslim dan yang baru non muslim hukumnya tidak boleh kecuali dlorurat; jika masih ada tulang-belulangnya hukumnya tidak boleh kecuali penggalian tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur.
2. Kedua, tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.
3. Ketiga, batasan berkumpul adalah sekira mayit atau tulang belulangnya berkumpul dalam satu lobang dengan tanpa batas pemisah.

Pengambilan dalil dari kitab:

-    (حاشية البجيرمي على  الخطيب:6/187):
(
وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ ) ابْتِدَاءً ( فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ) بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ ، فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحُرِّمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ ، وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ ، وَنَازَعَ فِي التَّحْرِيمِ السُّبْكِيُّ وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي التَّحْرِيمَ ( إلَّا لِحَاجَةٍ ) أَيْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ فِي قَبْرٍ بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ وَكَذَا فِي ثَوْبٍ لِلِاتِّبَاعِ فِي قَتْلَى أُحُدٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
-    (
حاشية الباجوري: 1/259):
قوله ولا  يدفن اثنان إلخ  أي يحرم ذلك ابتداء عند السرخسي إلى أن قال...... وأما دفن ميت على  ميت آخر كما يقع الآن في الفساقي المعروفة فحرام لأن نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض ولو لغير الدفن عليه كأن يكون لنقله حرام لأن فيه هتكا لحرمته إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل وتيمم.
-    (
حاشية الجمل:7/189):
وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ حَيْثُ وَجَدَ غَيْرَهَا وَلَا عَكْسُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا أُفْرِدُوا بِمَقْبَرَةٍ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ جَعْلُ مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ الذِّمَّةِ بَعْدَ انْدِرَاسِهَا مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمَسْجِدًا إذْ مَسْجِدُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ كَذَلِكَ ا هـ .
-    (
مغني المحتاج: 4/338):
وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا عَكْسُهُ ، وَإِذَا اخْتَلَطُوا دُفِنُوا فِي مَقْبَرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كَمَا مَرَّ ، وَمَقْبَرَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا انْدَرَسَتْ جَازَ أَنْ تُجْعَلَ مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمَسْجِدًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَذَلِكَ .
-     (
حاشية الباجوري: 1/259):
قوله قبر واحد أي في شق واحد أو لحد كذلك، بل يفرد كل ميت بشق أو لحد ولو في قبر واحد. فالمراد بالقبر هنا اللحد أو الشق لا القبر المعروف.

-   
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 847
دفن أكثر من ميت واحد في قبر واحد فيه تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره ذلك إلا عند الحاجة فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحدالمالكية قالوا : يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة كضيق المقبرة ولو كان الجمع في أوقات كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخر وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات في أوقات ويكره في وقت واحدالشافعية والحنابلة قالوا : يحرم ذلك إلا لضرورة ككثرة الموتى وخوف تغيرهم أو لحاجة كمشقة على الأحياء ) وإذا وقع ذلك جعل الأفضل جهة القبلة ويليه المفضول ويلاحظ تقديم الكبير على الصغير والذكر على الأنثى ونحو ذلك ويندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب ولا يكفي الفصل بالكفن وإذا بلي الميت وصار ترابا في قبره جاز نبش القبر وزرعه والبناء عليه وغير ذلك باتفاق إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا بلي الميت ولم يبق منه جزء محسوس جاز نبش القبر للدفن فيه والمشي عليه وأما زرعه والبناء عليه فلا يجوز لأنه بمجرد الدفن صار حبسا لا يتصرف فيه بغير الدفن سواء بقي الميت أو فني
-   
الترمسي جزء الثاني صحـ465
(
لإدخال ميت اخر) أي في ذلك القبر وهو حرام أيضا قبل البلاء حيث لا ضرورة لما فيه من هتك حرمة الأول قال في المغني وأما إذا جعل في القبر في لحد أخر من غير أن يظهر من الميت الأول شيئ كما يفعل الان كثيرا فالظاهر عدم الحرمة ولم ار من ذكر ذلك ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوبا مالم يحتج إليه أوبعده نحاه ودفن الأخر فإن ضاق بان لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لان الإيذاء أشد
 
-   
بلغة الطلاب في تلخيص فتاوي مشايخي الانجاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري صحـ189
(
مسألة- ك) يجوز حفر القبر القديم لدفن ميت أخر فيه إذا دلت قرينة قوية على انمحاق الميت الأول ثم إذا وجد عظم قبل تمام الحفر بأن لم يبلغ ما يجوز الدفن فيه وجب طمه والانتقال إلى محل أخر أو بعد تمامه لم يجب الانتقال ويجوز الدفن معه

-   
تحفة المحتاج الجزء الثالث صحـ : 172
قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم ولا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش
-   
الموسوعة الفقهية الجزء الحادي عشر صحـ : 20
(
دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه) اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز كجعلها مسجدا لعدم احترامهم والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن تباعدا عن مواضع العذاب ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار ولا نقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر لاحترامها أما المرتد فقد ذكر الإسنوي نقلا عن الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام وأما من قتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين وكذلك تارك الصلاة
-   
مطالب أولي النهى الجزء الأول ص: 922
(
ويجوز جعل مقبرة كفار مندرسة مقبرة للمسلمين فإن بقي عظم) من عظام الكفار (دفن بموضع آخر وغيرها) أي غير مقبرة الكفار (أولى) منها لأنها بقعة مغضوب عليها باعتبار من كان فيها.
-   
الفروع لابن المفلح الجزء السادس ص: 270
باب أحكام الذمة يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض اختاره ابن حامد ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد وبشد زنار فوق ثوب النصراني وللمرأة غيار بالخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا وهو الجرس الصغير أو خاتم رصاص ونحوه ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ذكره شيخنا وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وكذا اللقب كعز الدين ونحوه قاله شيخنا وقال الإمام  وفعل عمر ونقله أبوrأحمد لنصراني طبيب يا أبا إسحاق واحتج بفعل النبي   قال لأسقف نجران "يا أبا الحارث أسلم تسلم" وعمرrطالب لا بأس به النبي  قال يا أبا حسان ويتوجه احتمال وتخريج يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء ويحمل ما روي عليه وعن (م) الجواز والكراهة لأن فيه تكبيرا وتعظيما وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف وأن لا يفرقوا شعورهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف وقيل يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن وقال شيخنا ومن حمل سلاح والمقاتلة  بثقاف ورمي وغيره لأنه مشروط عليهم .
-   
كشاف القناع الجزء الثالث ص: 129
(
ويلتزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى) وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا (وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لئلا تصير المقبرتان مقبرة واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة

-   
حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص: 173 - 174 (دار صادر)
(
ولا يدفن اثنان فى قبر) أى لحد أو شق واحد من غير حاجز بناء بينهما أى يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعا أو اختلفا ولو احتمالا كخنثيين إذا كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم فالنفى فى كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما فى المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أى إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة  كان يجمع بينeولا حرمة حينئذ فى دفن اثنين فأكثر مطلقا فى قبر واحد لأنه  الرجلين من قتلى أحد فى ثوب قول المتن (فلا يدفن اثنان إلخ) وينبغى أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر (فرع) لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض فى لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اهـ ع ش (قوله أى يندب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغنى ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان فى قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره فى المجموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسى اهـ (قوله قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولى مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اهـ سم (قوله على أنه إلخ) أى عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أى فى البلى (قوله نحاه) أى نحى العظم من القبر بأن يجعله فى جانب أو فى موضع آخر كردى وحلبى وزيادى (قوله وليس ببعيد إلخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها

6. PENCURIAN IKAN DI LAUT

Acapkali kita mendengar banyak pencurian kekayaan laut Indonesia oleh nelayan luar negeri, misalnya ikan yang dicuri oleh nelayan asing di tempat dekat perbatasan. Bahkan nelayan kita mencuri ikan di laut negara tetangga Indonesia.

Pertanyaan:
1. Apakah hal ini disebut pencurian sebagaimana definisi sariqah?
2. Apakah hukum batas negara menjadi hukum dalam ketentuan hak milik?
3. Bagaimana status hukum ikan curian tersebut?
Jawaban:
1. Pencurian itu tidak termasuk sariqah syar’an, tetapi hukumnya haram melanggar kesepakatan antar negara.
2. Batas negara dapat menjadi ketentuan hukum dalam hak kekuasaan negara.
3. Ikan tersebut hak kekuasaan negara.

Pengambilan dalil dari kitab:

-    حواشي الشرواني:6/226):
(
والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالاودية والانهار فالناس فيها سواء
-    (
حاشيتي قليوبي وعميرة:9/461):
(
وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ مِنْ الْأَوْدِيَةِ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا ) كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ ( وَالْعُيُونِ فِي الْجِبَالِ ) وَسُيُولِ الْأَمْطَارِ ( يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا ) بِأَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ .
-    (
حاشية الجمل:14/470-471):
(
فَرْعٌ ) مِنْ الظَّاهِرِ سَمَكُ الْبِرَكِ وَصَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَجَوَاهِرُهُمَا وَشَجَرُ الْأَيْكَةِ وَثِمَارُهَا فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَحَجُّرٌ وَلَا اخْتِصَاصٌ وَلَا إقْطَاعٌ ، وَلَوْ إرْفَاقًا وَلَا أَخْذُ مَالٍ أَوْ عِوَضٍ مِمَّنْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ .نَعَمْ يَمْلِكُهَا تَبَعًا لِلْبُقْعَةِ إذَا مَلَكَهَا كَمَا مَرَّ .
-    (
فيض القدير: 6/276):
9213 - (
المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه
 (
د ) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ( عن أبي هريرة ) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه . وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي
9214 - (
المسلمون ) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون ( عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك ) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة
 (
ك ) في البيع من حديث العزيز بن عبد الرحمن الجوزي البالسي عن خصيف بن أبي رباح ( عن أنس ) بن مالك وعبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة ( عن عائشة ) قال ابن القطان : قال أحمد : عبد العزيز أحاديثه كذب موضوعة وقال الذهبي في المهذب : هو واه وقال ابن القطان : خصيف ضعيف وقال ابن حجر : رواه الحاكم والبيهقي عن أنس وهو واه وعن عائشة وهو واه اه
9215 - (
المسلمون عند شروطهم فيما أحل ) بخلاف ما حرم فلا يجب بل لا يجوز الوفاء به

-   
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 435)
وفيه مسائل: أحدها تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً.
-   
التشريع الجنائى الأسلامي الجزء الأول ص: 295-296
ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق هذه جميعا من طبقات الجو مهما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياسا على هذا جزءا من دار الإسلام والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد وهذا يتفق مع القنون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين ولم يذكر الفقهاء شيئا عن السفن غير الحربية ولكن تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي إلى عدم العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب أما إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الإسلام أوغير تابعة لأحد كمالوكانت في وسط البحر فتطبق الشريعة الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق نظرية مالك والشافعي وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع مراعة التفرقة التي ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعازير والتفرقة بين بين جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة وبين جرائم التعازير التي حرمها أولو الأمر وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على كل الجرائم التي ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية
221-
الشريعة والقانون- والقوانين الوضعية لايختلف حكمها شيئا عن الشريعة فهذه كله فهي تعتبر الفضاء الذي يعلو أرض الدولة تابعا لها وتجعل المياه الإقليمية المجاورة للشاطئ تحت سيادة الدولة التي تملك الشاطئ وتجعل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة التي تتبعها أما السفن التجارية فيطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها طالما كانت في المياه التابعة لهذه الدولة أوفي عرض البحار فإذا كانت في مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدول في حكم هذه الحالة فالبعض يطبق قانون الدولة صاحبة المياه لاقانون الدولة التي تتبعها السفينة وهذا هو المتبع في انجلترا وهو تطبيق لنظرية أبي حنيفة وأبي يوسف وكثير من الدول يعتبر السفينة خاضعة لقانون الدولة التي تتبعها وهذا تطبيق لنظرية الأئمة الثلاثة وفي فرنسا يرون تطبيق قانون الدولة صاحبة المياه الإقليمية في حالات دون أخرى فهم يمزحون بين النظريتين السابقتين
-   
قرة العين للشيخ محمد بن سليمان الكردي . ص : 96-97
ما نصه : واما اخذ المال فلم يجزه احد من أئمتنا الشافعية فيما علمت وحينئذ فهو من اكل اموال الناس بالباطل . نعم رأيت فى بعض فتاوى ابن علان نسبة جواز اخذ المال تعزيرا للامام مالك رحمه الله قال ويدل له تخريب عمر دار سعد رضي الله عنه لما احتجب عن رعاياه وتحريقه دور باعة الخمر . فان قلد الامير القائل بذلك فلينظر الى حال الجناية وما يترتب عليها من المفاسد والضرر ويأخذ بقضيته الى آخر ما قاله ابن علان –الى ان قال- قلت ويشهد لجواز العقوبة بالمال فى الجملة حديث النفيل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يصيد فى حرم المدينة فخذوا سلبه الى آخر ما قاله الشيخ مياره واذا كان هذا فى الجنايات المقتضية للتعزير فما بالك فى ترك الجماعة والله اعلم بالصواب .
-   
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص : 266-279
(
فَصْلٌ ) وَأَمَّا التَّعْزِيرُ بِالْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ , فَمَشْرُوعٌ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ , وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ :  مِنْهَا : إبَاحَتُهُ صلى الله عليه وسلم سَلَبَ الَّذِي يَصْطَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ وَجَدَهُ . وَمِثْلُ : أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِكَسْرِ دِنَانِ الْخَمْرِ وَشَقِّ ظُرُوفِهَا. وَمِثْلُ : أَمْرِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِأَنْ يُحَرِّقَ الثَّوْبَيْنِ الْمُعَصْفَرَيْنِ. وَمِثْلُ : أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ - بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَ فِيهَا لَحْمُ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . ثُمَّ اسْتَأْذَنُوهُ فِي غَسْلِهَا , فَأَذِنَ لَهُمْ . فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ , لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً بِالْكَسْرِ . وَمِثْلُ : هَدْمِهِ مَسْجِدَ الضِّرَارِ . وَمِثْلُ : تَحْرِيقِ مَتَاعِ الْغَالِّوَمِثْلُ : حِرْمَانِ السَّلَبِ الَّذِي أَسَاءَ عَلَى نَائِبِهِ . وَمِثْلُ : إضْعَافِ الْغُرْمِ عَلَى سَارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مِنْ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ . وَمِثْلُ : إضْعَافِهِ الْغُرْمَ عَلَى كَاتِمِ الضَّالَّةِ . وَمِثْلُ : أَخْذِهِ شَطْرَ مَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ , عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . وَمِثْلُ أَمْرِهِ لَابِسَ خَاتَمِ الذَّهَبِ بِطَرْحِهِ , فَطَرَحَهُ , فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ . وَمِثْلُ : تَحْرِيقِ مُوسَى عليه السلام الْعِجْلَ وَإِلْقَاءِ بُرَادَتِهِ فِي الْيَمِّ . وَمِثْلُ : قَطْعِ نَخِيلِ الْيَهُودِ , إغَاظَةً لَهُمْ . وَمِثْلُ : تَحْرِيقِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما الْمَكَانَ الَّذِي يُبَاعُ فِي الْخَمْرُ . وَمِثْلُ : تَحْرِيقِ عُمَرَ قَصْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , لَمَّا احْتَجَبَ فِيهِ عَنْ الرَّعِيَّةِ وَهَذِهِ قَضَايَا صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ , وَلَيْسَ يَسْهُلُ دَعْوَى نَسْخِهَا . وَمَنْ قَالَ : إنَّ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةَ مَنْسُوخَةٌ , وَأَطْلَقَ ذَلِكَ , فَقَدْ غَلِطَ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ نَقْلًا وَاسْتِدْلَالًا , فَأَكْثَرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ : سَائِغٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ , وَكَثِيرٌ مِنْهَا سَائِغٌ عِنْدَ مَالِكٍ , وَفِعْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم مُبْطِلٌ أَيْضًا لِدَعْوَى نَسْخِهَا , وَالْمُدَّعُونَ لِلنَّسْخِ لَيْسَ مَعَهُمْ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ , وَلَا إجْمَاعٌ يُصَحِّحُ دَعْوَاهُمْ , إلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا عَدَمُ جَوَازِهَا , فَمَذْهَبُ أَصْحَابِهِ عِيَارٌ عَلَى الْقَبُولِ وَالرَّدِّ , وَإِذَا ارْتَفَعَ عَنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ , ادَّعَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَهَذَا غَلَطٌ أَيْضًا . فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى نَسْخِهَا , وَمُحَالٌ أَنْ يَنْسَخَ الْإِجْمَاعُ السُّنَّةَ , وَلَكِنْ  لَوْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ لَكَانَ دَلِيلًا عَلَى نَصٍّ نَاسِخٍ . قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ " لَهُ : وَلِصَاحِبِ الْحِسْبَةِ الْحُكْمُ عَلَى مَنْ غَشَّ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فِي خُبْزٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ عَسَلٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ السِّلَعِ , بِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ , فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُدَوَّنَةِ " : " إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَطْرَحُ اللَّبَنَ الْمَغْشُوشَ فِي الْأَرْضِ " , أَدَبًا لِصَاحِبِهِ , وَكَرِهَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ , وَرَأَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ , وَقَالَ : لَا يُحِلُّ ذَنْبٌ مِنْ الذُّنُوبِ مَالَ إنْسَانٍ , وَإِنْ قَتَلَ نَفْسًا . وَذَكَرَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ - فِي الَّذِي غَشَّ اللَّبَنَ - مِثْلَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : فَقُلْت لِمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ : فَمَا وَجْهُ الصَّوَابِ عِنْدَكُمَا فِيمَنْ غَشَّ أَوْ نَقَصَ فِي الْوَزْنِ ؟ قَالَا : يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَالْإِخْرَاجِ مِنْ السُّوقِ , وَمَا غَشَّ مِنْ الْخُبْزِ وَاللَّبَنِ , أَوْ غَشَّ فِي الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ : فَلَا يُهْرَاقُ وَلَا يُنْهَبُ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَا يَرُدُّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ , وَلْيَأْمُرْ ثِقَتُهُ بِبَيْعِهِ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَأْمَنُ أَلَّا يَغُشَّ بِهِ , وَيَكْسِرُ الْخُبْزَ إذَا كَسَدَ , ثُمَّ يُسَلِّمُهُ لِصَاحِبِهِ , وَيُبَاعُ عَلَيْهِ الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ وَاللَّبَنُ الَّذِي يَغُشُّهُ مِمَّنْ يَأْكُلُهُ , وَيُبَيِّنُ لَهُ غِشَّهُ , وَهَكَذَا الْعَمَلُ فِي كُلِّ مَا غُشَّ مِنْ التِّجَارَاتِ , وَهُوَ إيضَاحٌ مَا اسْتَوْضَحْته مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ : أَنَّ الْمُسْتَحْسَنَ عِنْدَهُ , أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ , إذْ فِي ذَلِكَ عُقُوبَةُ الْغَاشِّ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ , وَنَفْعُ الْمَسَاكِينِ بِإِعْطَائِهِمْ إيَّاهُ . وَلَا يُهْرَاقُ . وَقِيلَ لِمَالِكٍ : فَالزَّعْفَرَانُ وَالْمِسْكُ , أَتَرَاهُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : مَا أَشْبَهَهُ بِذَلِكَ , إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي غَشَّهُ , فَهُوَ كَاللَّبَنِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : هَذَا فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ ثَمَنُهُ , فَأَمَّا إذَا كَثُرَ ثَمَنُهُ : فَلَا أَرَى ذَلِكَ , وَعَلَى صَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ , لِأَنَّهُ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ , تَزِيدُ فِي الصَّدَقَةِ بِكَثِيرٍ . قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : وَسَوَاءٌ - عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا , لِأَنَّهُ يُسَوِّي فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزَّعْفَرَانِ وَاللَّبَنِ وَالْمِسْكِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ . وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ , فَلَمْ يَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِمَا كَانَ يَسِيرًا . ذَلِكَ : إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي غَشَّهُ , فَأَمَّا مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مَغْشُوشٌ لَمْ يَغُشَّهُ هُوَ , وَإِنَّمَا اشْتَرَاهُ , أَوْ وُهِبَ لَهُ , أَوْ وَرِثَهُ : فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَالْوَاجِبُ : أَنْ يُبَاعَ مِمَّنْ يُؤْمَنُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ مُدَلِّسًا بِهِ , وَكَذَلِكَ مَا وَجَبَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ : يُبَاعُ عَلَى الَّذِي غَشَّهُ .  وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ : أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ , لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِذَلِكَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ , وَذَلِكَ أَمْرٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ . وَمِنْ ذَلِكَ : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ : { إنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ , عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا }. وَرُوِيَ عَنْهُ فِي حَرِيسَةِ النَّخْلِ : { أَنَّ فِيهَا غَرَامَةَ مِثْلِهَا وَجَلَدَاتِ نَكَالٍ } وَمَا رُوِيَ عَنْهُ : { أَنَّ مَنْ وُجِدَ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ شَيْئًا , فَلِمَنْ وَجَدَهُ سَلَبُهُ } . وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ : نُسِخَ ذَلِكَ كُلُّهُ , وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ , وَعَادَتْ الْعُقُوبَاتُ فِي الْأَبْدَانِ , فَكَانَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ اسْتِحْسَانًا , وَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ , انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ . وَالْعَجَبُ : أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ نَصَّ مَالِكٍ وَفِعْلَ عُمَرَ , ثُمَّ جَعَلَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى , وَنَسَخَ النُّصُوصَ بِلَا نَاسِخٍ , فَقَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالصَّحَابَةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ : أَوْلَى بِالصَّوَابِ بَلْ هُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ اُشْتُهِرَ عَنْهُمْ فِي قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٍ جِدًّا وَلَمْ يُنْكِرْهُ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ , وَعُمَرُ يَفْعَلُهُ بِحَضْرَتِهِمْ , وَهُمْ يُقِرُّونَهُ , وَيُسَاعِدُونَهُ عَلَيْهِ , وَيُصَوِّبُونَهُ فِي فِعْلِهِ , وَالْمُتَأَخِّرُونَ كُلَّمَا اسْتَبْعَدُوا شَيْئًا , قَالُوا : مَنْسُوخٌ , وَمَتْرُوكٌ الْعَمَلُ بِهِ . وَقَدْ أَفْتَى ابْنُ الْقَطَّانِ فِي الْمَلَاحِفِ الرَّدِيئَةِ النَّسْجِ بِالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ , وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ فِيهَا بِتَقْطِيعِهَا خِرَقًا , وَإِعْطَائِهَا لِلْمَسَاكِينِ , إذَا تَقَدَّمَ لِمُسْتَعْمِلِهَا فَلَمْ يَنْتَهِ , ثُمَّ أَنْكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ ذَلِكَ , وَقَالَ : لَا يَحِلُّ هَذَا فِي مَالِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ , يُؤَدَّبُ فَاعِلُ ذَلِكَ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ السُّوقِ . وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَلِيُّ بْنُ الْقَطَّانِ , وَقَالَ : هَذَا اضْطِرَابٌ فِي جَوَابِهِ , وَتَنَاقُضٌ فِي قَوْلِهِ , لِأَنَّ جَوَابَهُ فِي الْمَلَاحِفِ بِإِحْرَاقِهَا بِالنَّارِ : أَشَدُّ مِنْ إعْطَائِهَا لِلْمَسَاكِينِ . قَالَ : وَابْنُ عَتَّابٍ أَضْبَطُ لِأَصْلِهِ فِي ذَلِكَ وَأَتْبَعُ لِقَوْلِهِ . وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ مُزَيْنٍ " قَالَ عِيسَى : قَالَ مَالِكٌ - فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي مِكْيَالِهِ زِفْتًا - إنَّهُ يُقَامُ مِنْ السُّوقِ , فَإِنَّهُ أَشَقُّ عَلَيْهِ , يُرِيدُ , مِنْ أَدَبِهِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ .
-   
بغية المسترشدين ص 91
(
مسئلة ك )  يجب إمتثال الإمام في كل ما له ولاية – إلى أن قال – والحاصل انه تجب طاعة الإمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة.
-   
الشرواني 3/71
وقولهم يجب إمتثال أمره في التسعير ان جوزناه كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر ان ما امر به مما ليس فيه مصلحة عامة لايجب امتثاله إلا ظاهرا فقطإلى أن قال – فعلم ان قولهم ان جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا والا فلا إلا ان خاف فتنة كما هو ظاهر

7. PENUKARAN UANG PECAHAN

Ketika menjelang hari raya atau hari-hari besar lain, banyak orang yang berpenghasilan cukup atau tinggi mencari uang pecahan kecil (seribuan atau lima ribuan) untuk dibagikan kepada fakir miskin di lingkungannya, kemudian dia ingin menukarnya dengan uang pecahan besar (seratus ribuan) yang dia miliki. Demikian juga penukaran uang pecahan dilakukan di bank-bank untuk kepentingan pembayaran dan pengembalian di jalan tol. Bahkan dalam konteks lebih besar juga terjadi pembelian mata uang asing yang membedakan harganya antara menjual dan membelinya
Penukaran uang itu telah menjadi lahan bisnis dan industri. Karena memang uang telah menjadi barang industri, selain tiga fungsi lainnya, yaitu fungsi alat tukar, standar nilai dan menyimpan kekakayaan. Oleh karenanya, transaksi keuangan dalam sekala kecil seperti menukar uang pecahan kecil dengan pecahan besar dengan ketentuan selisih nilainya atau antar mata uang dengan mata uang asing dalam tujuan industri dan bisnis.

Pertanyaan:
1. Bolehkan melakukan penukaran uang pecahan besar dengan pecahan kecil dalam jumlah rupiah yang tidak sama, apakah termasuk transaksi riba?
2. Bagaimana hukum memperdagangkan mata uang untuk tujuan bisnis?
3. Apakah boleh mengambil keuntungan dari jasa penukaran, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat kita?

Jawaban:
1. Pertama, dalam masalah ini terdapat dua pendapat: (1) boleh menurut pendapat yang mengatakan bahwa uang kertas itu tidak sama dengan naqdain (uang emas dan perak); (2) tidak boleh menurut pendapat yang menyatkan bahwa uang kertas itu sama dengan naqdain.
2. Kedua, sama jawabannya dengan pertama
3. Ketiga, sama jawabannya dengan pertama

Pengambilan dalil dari kitab:

-    (حواشي الشرواني:4/238):
قوله: (وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف.
-    (
موهبة ذي الفضل:4/29-30):
واختلف المتأخرون بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سمبط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقات المذكورة من النقود المتعامل يها، وعند الشيخ محمد الأنباني والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة. وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة فيها اتفاقا. وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاءاتهم ما ملخصه إن الأوراق المذكورة لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين، الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب في المعاملة كان من قبيل شراء عرض بنقد في الذمة وهو جآئز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما لنسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض تجارة قال فإن دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عندع بنفسه أو بمأذونه من كل من يتعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الأوراق في يده. فإن بيعت الأوراق بمثلها متماثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل. وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروبة وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها. وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر. قال وترجيح الجهة الأولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها، لا يقال إن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح. ويترتب على ذلك أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا كانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة. قال وإذا علمت ذلك تعلم أنما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشي التحفة في أول كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتي بر غير صحيص لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على أنك قد حملت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسألة فإن التجار ذوي الاموال يتثبتون بما صدر من المحشي المذكور رحمه الله ويمتنعون من إخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور. والمحشي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله والاحتياط بأمثال هذه المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال انتهى.
-   
عمدة المفتى والمستفتى ج 2 ص 24
(
مسئلة) لا ربا فى الفلوس النحاس وإن راجت رواج النقود على الصحيح فى الروضة وأصلها كسائر العروض، إذ الفلوس عرض لا نقد، والربا إنما يجرى فى النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة، بل تحريمه تعبدى كما فى التحفة والنهاية وغيرهما. والقول يجريان الربا فى الفلوس مذهب أبى حنيفة، ووجه ضعيف لبعض أصحابنا

8. BATAS USIA MINIMAL PRIA DAN WANITA UNTUK MENIKAH

Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar’î), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Perkawinan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah). Kedua penganten kecil didandani sebagaimana tradisi penganten dalam walimah.

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan penganten pria kecil didampingi penganten perempuan kecil, ada pula yang ijab dan qabul-nya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua penganten dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memilki kesiapan berumahtangga maka mereka dinikahkan kembali (tajdîdun nikah) dengan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?
2. Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?
3. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagimana nikah pada umum, seperti kewajiban nafakah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?
4. Apa kewajiban kita jika pandangan Fiqh Islam berbeda dengan UU, seperti batas usia perkawinan?
5. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidun nikah)?

Jawaban:
1. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat maslahah dan ijab qabul dilakukan oleh wali.
2. Tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam.
3. Kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya.
4. Harus mempertahankan hukum Islam. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar undang-undang disesuaikan dengan hukum Islam.
5. Hukum tajdidun nikah adalah boleh, akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdidun nikah dihukumi sebagai ikrar bith thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi adaduth thalaq (bilangan talak).   

Pengambilan dalil dari kitab:

-    شرح النووى على مسلم: 9/ 206
(
باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة )
 [ 1422 ]
فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ) وفي رواية تزوجها وهي بنت سبع سنين هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير اذنها لأنه لا اذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار اذا بلغت. أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح, وقال الاوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار اذا بلغت الا أبا يوسف فقال لا خيار لها, واتفق الجماهير على أن الوصي الاجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك ايضا والله أعلم وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لان مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ اذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم.

-   
الفقه الإسلامي الجزء التاسع  صحـ 171
المبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.
الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء واستدلوا عليه بما يأتي (2) :
1 -
بيان عدة الصغيرة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (الطلاق:4/65) فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.
2 -
الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (النور:32/24) والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة .
3 -
زواج النبي بعائشة وهي صغيرة فإنها قالت: «تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ وبنى بي وأنا ابنة تسع» (1) وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وزوج النبي صلّى الله عليه وسلم أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.
4 -
آثار عن الصحابة: زوَّج (أي عقد) علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عروة بن الزبير وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
5 -
قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفءَ، فلا يفوت إلى وقت البلوغ وهناك رواية: معقولة: وهي بنت ثلاث عشرة.
-   
الفقه الإسلامي الجزء التاسع  صحـ 174
وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي: (الأول) ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة (الثاني) أن يزوجها من كفء (الثالث) أن يزوجها بمهر مثلها (الرابع) أن يكون من نقد البلد (الخامس) ألا يكون الزوج معسراً بالمهر (السادس) ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم (السابع) ألا يكون قد وجب عليها الحج فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.
-   
الفقه الإسلامي الجزء التاسع  صحـ 6688
موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواج. ولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج. وهذا ما نصت عليه المادة (15): 1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.2- للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه. سن البلوغ: كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء في تحديد سن البلوغ ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني (م 2/46) على أهلية الشخص الطبيعي وهي بلوغ سن الثامنة عشرة للذكر والأنثى على السواء عملاً بمبدأ الاستصلاح. ونص المادة هو 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2-
وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في المادة (16) وهي:تكمل أهلية الزوج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامسة عشرة والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة إذا طلبا الزواج وادعيا البلوغ وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ. وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير بالزواج صوناً لهم عن الانحراف.ونص القانون (م 18) ما يأتي:1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.أما رأي فقهائنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور وإنما يزوجه وليه فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بنفسه وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة.

-   
الموسوعة الفقهية الجزء الثلاثون صحـ 122-123
إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر وللمرأة إن طلبها الزوج أن تسأل الإنظار مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله قال الخرشي الزوجة تمهل زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر ويمنع الزوج من الدخول قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة وقال الشافعية لو استمهلت لتنظيف ونحوه أمهلت ما يراه قاض كيوم أو يومين ولا يجاوز ثلاثة أيام وهذا الإمهال واجب وقيل مستحب وصرح الحنابلة بأنها لا تمهل لعمل جهاز قال البهوتي وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم (موانع التسليم) يجوز للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها في الحالات الآتية –إلى أن قال- الصغر ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء قال الشافعية ولو قال الزوج سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة وقال الحنابلة إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع  بنىrولو كانت مهزولة الجسم وقد نص أحمد على ذلك لما ثبت أن "النبي  بعائشة وهي بنت تسع سنين" لكن قال القاضي ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها وإذا سلمت بنت تسع سنين إليه وخافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض

Kelima, hukum tajdidun nikah adalah boleh, akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdidun nikah dihukumi sebagai ikrar bith thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi adaduth thalaq (bilangan talak).   


-    الجمل على النهج الجزء الرابع ص 245
لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهرما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري .
-   
شرح الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص 490
ما حكم التجديد النكاح هل هو جائز ام لا ؟ نعم هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضأ العصمة الاولى بل اولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل او الاحتياط اهـ
-   
الانوار الجزء الثانى ص 88  مكتبة التجارية
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر الف–الى ان قال–ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى المرة الثالثة اهـ
-   
قرة العين ص 164
(
حكم التجديد النكاح) سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم .
9. HUKUM KHITAN

Selama ini di masyarakat telah berlangsung khitan bagi anak laki-laki, sedangkan sunat bagi anak perempuan ada yang melakukannya tapi juga ada yang tidak melakukannya. Lalu, akhir-akhir ini telah banyak diperdebatkan tentang hukum khitan bagi perempuan dan cara melakukan khitan.

Pertanyan:
1. agaimana hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan?
2. Pada umur berapa dilakukan khitan?
3. Perbedaan cara khitan laki-laki dan perempuan

Jawaban:
1. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Adapun khitan bagi perempuan ada dua pendapat; (1) wajib; (2) sunah.
2. Sunahnya dilakukan khitan pada umur 7 hari apabila sudah kuat, dan wajib dilakukan khitan setelah usia baligh.
3. Khitan laki-laki dengan memotong kulit yang menutipi khasyafah (kepala penis), sedangkan untuk perempuan dengan memotong sebagian kecil dari klentit (clitoris) dan tidak terlalu banyak karena membahayakan. 

Pengambilan dalil dari kitab:
-    عون المعبود شرح سنن أبي داود ( كتاب الأدب ) ( باب ما جاء في الختان )
[5271] (
أخبرنا مروان ) هو بن معاوية ( أخبرنا محمد بن حسان ) الكوفي ( قال عبد الوهاب ) الأشجعي في روايته ( الكوفي ) ( كانت تختن ) ختن الخاتن الصبي ختنا من باب ضرب والاسم الختان بالكسر كذا في المصباح وفي المجمع الختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية وأما في الغلام فقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة وفي الجارية قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج انتهى ( لا تنهكي ) يقال نهكت الشيء نهكا بالغت فيه من باب نفع وتعب وأنهكه بالألف لغة كذا في المصباح. وفي النهاية معنى لا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان وفي النهاية في مادة شمم وفي حديث أم عطية أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها انتهى. وفي المجمع الإشمام أخذ اليسير في ختان المرأة والنهك المبالغة في القطع انتهى. قال النووي ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال معجمة وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين انتهى. وفي فتح الباري والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم قال الماوردي ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.
واختلف في النساء هل يخفضن عموما أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق قال فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا. وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغنى عن أحمد وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب, ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج بن أرطاة ولا يحتج به. وقال الحافظ في تلخيص الحبير حديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل والسنة في ختان الذكر اظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب فأهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرن به لعدمها عندهن انتهى ( فإن ذلك ) أي عدم المبالغة في القطع وإبقاء بعض النواة والغدة على فرجها ( أحظى للمرأة ) أي أنفع لها وألذ ( وأحب إلى البعل ) أي إلى الزوج. وذلك لأن الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك وهي النواة إذا دلكا دلكا ملائما بالإصبع أو بالحك من الذكر تلتذ كمال اللذة حتى لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع فإن هذا الموضع كثير الأعصاب فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد, ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ويحبها زوجها بالملاعبة معها ليتحرك مني المرأة ويذوب لأن منيها بارد بطيء الحركة فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالا وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب الطب والله أعلم.
-   
مجموع ج 1 ص 332
فرع: الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة : سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجهاً لنا، وحكى وجهاً ثالثاً أنه يجب على الرجل وسنة على المرأة، وهذان الوجهان شاذان، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور   أنه واجب على الرجال والنساء، ودليلنا ما سبق. فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث: الفطرة عشرة ومنها الختان، فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم.
فرع: قال أصحابنا: الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانياً، صرح به إمام الحرمين وغيره، وحكى الرافعي عن ابن كج أنه قال: عندي أنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف، والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة، والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه. قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي : «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» رواه أبو داود. ولكن قال: ليس هو بالقوي، وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم.
10. PERNYATAAN SIGHAT TAKLIK TALAK

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI dan tertera dalam buku nikah bahwa bagi pelaksanaan akad nikah dilakukan pembacaan Sighat Taklik Talak dan menandatanganinya. Dalam praktiknya, adakalanya penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu menandatanganinya setelah pelaksanaan akad nikah, dan ada pula praktiknya yang tidak membaca Sighat Taklik itu tetapi dengan pernyataam yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah membacanya.
 

Pertanyaan:
-  Apakah Sighat Taklik Talak yang tidak dibacakan tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan dikenai sangsi jika  melanggar Takliknya?
-  Hukum meninggalkan membaca atau menandatangani Sighat Taklik yang merupakan perintah Ulil Amr?

Jawaban:
1.  Tidak terjadi ta’liquth thalaq  dan tidak dikenai sanksi.
2.  Boleh meninggalkan membaca atau menandatangi Sighat Taklik jika tidak ada perintah Imam.

Pengambilan dalil dari kitab:
-    حاشيتا قليوبي – وعميرة: 3/ 328
(
وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلَاقًا) كَأَنْ كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِقٌ، (وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَغْوٌ) وَتَكُونُ كِتَابَتُهُ لِتَجْرِبَةِ الْقَلَمِ أَوْ الْمِدَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْكِتَابَةَ صَرِيحَةٌ كَالْعِبَارَةِ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، (وَإِنْ نَوَاهُ فَالْأَظْهَرُ وُقُوعُهُ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ وَالثَّانِي لَا يَقَعُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ وَالْفِعْلُ لَا يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ.... وَلَوْ تَلَفَّظَ النَّاطِقُ بِمَا كَتَبَهُ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ قِرَاءَةَ مَا كَتَبَهُ ، فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ.
-   
بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(
مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ


11. BATASAN MASJIDIL HARAM

Pada musim haji banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pemondokan jauh dari Masjidil Haram sehingga sulit untuk berjamaah penuh lima waktu. Kadangkala jamaah hanya shalat di masjid terdekat dengan pemondokannya karena tidak dapat melaksanakan shalat berjamaah di Masjidil Haram. Sebagian jamaah haji meyakini bahwa shalat di masjid-masjid di kota Mekkah sama pahalanya dengan shalat di Masjidil Haram. Sebab mereka mendapat fatwa, bahwa seluruh masjid di Tanah Haram kedudukannya sama dengan Masjidil Haram sehingga pahalanya sama, yaitu seratus ribu kali lebih baik dari pada shalat di luar tanah Haram

Pertanyaan:
-    Sejauh mana batasan Masjidil Haram yang pahala shalatnya seratus ribu kali, sehubungan dengan adanya fatwa yang bekembang di Makkah bahwa shalat di Masjidil Haram. Artinya, shalat-shalat di masjid yang ada ditanah Haram sama dengan shalat di Masjidil Haram, sehingga banyak jama’ah haji yang shalat di masjid selain Masjidil Haram yang ada sekitar pemondokan-nya, bahkan cukup shalat di maktab karena pahalanya sama?

Jawaban:
Batasan Masjidil Haram yang pahala shalatnya seratus ribu kali terdapat 7 (tujuh) pendapat;
(1) tempat yang diharamkan untuk orang junub.
(2) Makkah
(3) seluruh tanah haram
(4) Ka’bah
(5) Ka’bah dan Hijir Ismail
(6) Ka’bah dan masjid disekitarnya
(7) seluruh tanah haram dan Arafah
Namun terdapat riwayat yang menyatakan bahwa paha shalat di Masjidil Haram dilipatkan sampai seratus juta.
Pengambilan dalil dari kitab:

-    حاشية الجمال ج 2 ص 360
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ يَتَحَصَّلُ فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلاةُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ الأَوَّلُ أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الإِقَامَةُ فِيهِ الثَّانِي أَنَّهُ مَكَّةُ الثَّالِثُ أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ الرَّابِعُ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ الْخَامِسُ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ السَّادِسُ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ, وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا السَّابِعُ أَنَّهُ جَمِيعُ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ ا هـ. شَوْبَرِيٌّ
-   
مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 5 ص 333
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي } . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ فِي النَّذْرِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةُ قِيلَ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ الَّذِي يُطَافُ فِيهِ حَوْلَهَا ، وَبِهَذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْبَيَانِ ، وَقِيلَ : جَمِيعُ بِقَاعِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ شَيْخِهِ الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ ، وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا لَوْ عَيَّنَ الْكَعْبَةَ أَوْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ . وَقَالَ فِي الْبَيَانِ : إنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْبَيْتُ وَمَا أُضِيفَ إلَيْهِ مِنْ الْحِجْرِ . قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهُوَ الْمُتَّجَهُ ، لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّضْعِيفَ مُخْتَصٌّ بِذَلِكَ ، وَصَاحِبُ الْبَيَانِ يَقُولُ بِهِ.

-   
حاشية العلامة ابن حجر الهيتمى على شرح الإيضاح ص 432
وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة لكن قال المحب نقول بموجبه من أن حسنة الحرم مطلقا بمائة ألف لكن الصلاة فى مسجد الجماعة تزيد على ذلك، ولهذا  بعشر حسناتeقال بمائة صلاة فى مسجدى ولم يقل بمائة حسنة وصلاة فى مسجده  فتكون الصلاة فيه بعشرة آلاف حسنة وتكون فى المسجد الحرم بمائة ألف ألف حسنة. وعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة ألف حسنة والمسجد الحرم بألف ألف حسنة ويلحق بعض الحسنات ببعض أو يكون ذلك مختصا بالصلاة الخاصة فيها اهـ

Makasar, ..........................…………………..2010

Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi’iyyah,

Ketua,
Drs. KH. Saifuddin Amsir

Sekretaris,
HM. Cholil Nafis, MA

Anggota:
1.  KH. Prof.Dr.Chotibul Umam
2.  KH. Drs.HM. Hasyim Abbas, MA
3.  KH. Drs.Adib Rofiuddin Izza
4.  KH. Drs. Aziz Masyhuri
5.  Drs. H. Syaifullah Maksum
6.  KH. Zaki Anwar



Labels: Fatwa

Thanks for reading Keputusan Komisi BM Muktamar 32 di Makasar. Please share...!

0 Comment for "Keputusan Komisi BM Muktamar 32 di Makasar"

Back To Top