Deskripsi Masalah :
Ketika tanah di halaman masjid masih luas, sementara kegiatan belajar membutuhkan lahan guna pendirian gedung madrasah. Atas kesepakatan takmir masjid, maka dibangunlah madrasah di atas lahan masjid yang masih tersisa. Setelah madrasah menjadi maju dan mempunyai penghasilan yang melimpah, tidak sadar kalau berdiri di atas tanah masjid. Selama ini, tidak pernah memberi kontribusi pada masjid, sehingga takmir masjid merasa dirugikan, karena para tenaga pendidik dan murid selalu menggunakan fasilitas masjid, seperti WC, kamar mandi, dan lain sebagainya. Akan lebih terasa lagi, ketika madrasah di negerikan.
(PCNU Kota Malang)
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum membangun gedung madrasah di atas tanah masjid ?
Jawaban
Hukum membangun madrasah di atas tanah milik masjid atau wakaf untuk masjid, tidak boleh kecuali jika sesuai dengan syarat waqif atau uruf yang berlaku.
بغية المسترشدين ص 65 دار الفكر
لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول: وقفت هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض.
بغية المسترشدين ص : 174 (دار الفكر)
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء -إلى أن قال- وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور ملكا من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات
اعانة الطالبين. ج . 3. ص: 171 دار الفكر.
تنبيه حَيْثُ أَجْمَلَ الواقِفُ شَرْطَهُ، اتُّبِعَ فيه العُرْفَ المطَّرَد في زَمَنِهِ ــــ لأنه بمنزلة شَرْطِهِ ــــ ثمَّ ما كان أقْرَبُ إلى مقاصِد الواقفِين ــــ كما يَدلُّ عليه كلامُهم ومن ثم امْتنَعَ في السِّقايات المسْبَلَة على الطُّرُقِ غيرَ الشُّرْبِ ونَقْلِ الماءِ مِنْهَا ولو للشُّرب. وبحث بعضهم حُرْمَةَ نحو بُصاقٍ وعَسْلَ وَسَخ في ماء مُطَهّرة المَسْجدِ، وإن كثر.
(قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملاً، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم(قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به، لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الأوّلين. اهــــ. والمراد بالأولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لأنه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين. (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط.
لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول: وقفت هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض.
بغية المسترشدين ص : 174 (دار الفكر)
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء -إلى أن قال- وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور ملكا من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات
اعانة الطالبين. ج . 3. ص: 171 دار الفكر.
تنبيه حَيْثُ أَجْمَلَ الواقِفُ شَرْطَهُ، اتُّبِعَ فيه العُرْفَ المطَّرَد في زَمَنِهِ ــــ لأنه بمنزلة شَرْطِهِ ــــ ثمَّ ما كان أقْرَبُ إلى مقاصِد الواقفِين ــــ كما يَدلُّ عليه كلامُهم ومن ثم امْتنَعَ في السِّقايات المسْبَلَة على الطُّرُقِ غيرَ الشُّرْبِ ونَقْلِ الماءِ مِنْهَا ولو للشُّرب. وبحث بعضهم حُرْمَةَ نحو بُصاقٍ وعَسْلَ وَسَخ في ماء مُطَهّرة المَسْجدِ، وإن كثر.
(قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملاً، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم(قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به، لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الأوّلين. اهــــ. والمراد بالأولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لأنه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين. (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط.
b. Perjanjian bentuk apa yang seharusnya dilakukan antara pihak masjid dan madrasah, sekira tidak melanggar hukum syar’i ?
Jawaban
Belum ditemukan solusi yang tepat dalam madzhab Syafi’i yang memungkinkan untuk membiarkan keberadaan madrasah tersebut. Akan tetapi, menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, jika sebagian besar masyarakat sekitar masjid menyetujui bagian dari masjid di alih fungsikan sebagai madrasah, maka hukumnya boleh. Dengan demikian, jika masarakat sekitar masjid dalam diskripsi masalah, sepakat untuk membiarkan keberadaan madrasah karena dipandang membawa maslahat bagi masyarakat sekitar, maka hukumnya boleh bagi pengurus masjid untuk melanjutkan keberadaan madrasah tersebut.
Belum ditemukan solusi yang tepat dalam madzhab Syafi’i yang memungkinkan untuk membiarkan keberadaan madrasah tersebut. Akan tetapi, menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, jika sebagian besar masyarakat sekitar masjid menyetujui bagian dari masjid di alih fungsikan sebagai madrasah, maka hukumnya boleh. Dengan demikian, jika masarakat sekitar masjid dalam diskripsi masalah, sepakat untuk membiarkan keberadaan madrasah karena dipandang membawa maslahat bagi masyarakat sekitar, maka hukumnya boleh bagi pengurus masjid untuk melanjutkan keberadaan madrasah tersebut.
Referensi
مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى. ج. 4. ص 375
(وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ) إذَا (أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ) أَيْ: جِيرَانِهِ (ذَلِكَ) ; أَيْ: رَفْعَهُ (وَجُعِلَ) تَحْتَ (سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ; لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ, وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ ; لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ
(وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ) إذَا (أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ) أَيْ: جِيرَانِهِ (ذَلِكَ) ; أَيْ: رَفْعَهُ (وَجُعِلَ) تَحْتَ (سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ; لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ, وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ ; لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ
Hasil Keputusan Bahtsul Masail Musyker PWNU Jatim 2012 di PP. Assunniyah Kencong Jember 31 Maret - 01 April 2012
Labels:
Bahtsul Masail
Thanks for reading Madrasah di Atas Tanah Masjid. Please share...!
0 Comment for "Madrasah di Atas Tanah Masjid"