Sarana Berbagi info, Pengalaman dan ilmu

Pemberian Calon Kepada Pemilih


Deskripsi Masalah:
PILPRES, PILKADA, PILLEG, bahkan pemilihan ketua NU, ternyata telah menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi kader, tokoh masyarakat dan orang yang punya hak pilih, untuk mencari keuntungan mendapatkan uang. Mereka yang menerima berdalih sebagai shadaqah, hibah, atau hadiah, dan untuk yang tidak mau menerima, karena menganggap pemberian itu termasuk risywah.
Pertanyaan:

a. Adakah hal yang membedakan antara hibah, shadaqah, hadiah dan rosywah?
b. Katagori apakah pemberian seorang calon kepada mereka, mengingat mereka memberinya bertujuan agar terpilih (jadi)?

Jawaban a:
Ada perbedaan antara hibah, shadaqah, hadiah, dan risywah, yaitu:
Hibah: Adalah sebuah pemberian dengan bertujuan untuk mendapatkan sebuah pahala atau untuk menolong orang yang membutuhkan dengan disertai sighat (serah terima).
Shadaqah: Sebuah pemberian dengan tujuan untuk mengharapkan pahala atau bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan dengan tanpa disertai sighat.
Hadiah: Adalah sebuah pemberian yang bertujuan untuk memulyakan pada seorang yang diberi dengan tanpa disertai sighat.
Risywah: Adalah sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan sebuah hal yang batil atau membatalkan sesuatu yang haq.
Dasar Pengambilan Hukum:
روضة الطالبين ج 11 ص 144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة
إعانة الطالبين ج 3 ص 144
(
والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
حاشية الجمل ج 5 ص 349
(
قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
اتحاف السادة المتقين ج 6 ص 160-161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لايقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة و منها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى و المحبة وقيل ثوابها و ما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة و الإهداء لها مستحب و منه اأن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز و هل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني و مراد ه في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلايكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عندالأكابر و يقدر على نفعه فهذا لايكره الإهداء إليه لهذا الغرض و أما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه و لا دينه و إنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لايهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و اكتساب المحبة و لكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لايخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما و المعنى فيه متعارض فإنه دائر بين لهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين و إذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار و الآثار أحدهما تعيين الميل إليه ) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه و إنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به و في مهماته و ينا ل بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليسله غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال و حكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعد متعلق قصده بعوض خاص و بالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائ عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور و ما أشب ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذاكان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لايجب و لا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعايةالمصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لايأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غيرالأحكام من التولية و نحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيهاعن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه

Jawaban b:
Pemberian tersebut terkategorikan risywah jika bertujuan harus memilih calon tersebut.
Dan jika tidak bertujuan demikian maka hukumnya muhtamil antara risywah dan hadiah.
Dasar Pengambilan Hukum:
إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
المبسوط ج 5 ص 222
(
قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام , وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت ; فلهذا تسترد ما أعطت وعليه التسوية في القسم , وكذلك لو حطت له شيئا من المهر على هذا الشرط , أو زادها الزوج في مهرها , أو جعل لها جعلا على أن تجعل نوبتها لفلانة فهذا كله باطل ; لأنها بهذا لا يملك الزوج شيئا فلا تستوجب عليه المال بمقابلته ولأنها أخذت الرشوة على أن  ترضى بالجور وذلك حرام , فكان الجعل مردودا
العمال والحكام ص 71
ليس المحكم كالقاضي في تحريم أخذ الرزق ونحزه على الحكم كما صرح به ابو الحسن الجوري بضم الجيم وبالراء في شرح مختصر المزني عن ابن سريج حيث قال لو رضي رجلان برجل من الرعية يحكم بينهما في خصومة بينهما ولم يكن حاكما منصوبا للحكم بين الناس ولا سلطانا جاز له أخذ الجعل عليه والفرق بينه وبين الحهكم المنصوب للناس أن الحاكم قد نصب للقيام بهذا الغرض وهذا لذي اختاره لم يلتزم الحكم ولا الحكم بينهما مفروض عليه وقد اختلف العلماء – الى أن قال- ووجه الفرق أن القاضي فيه وصفان الوجوب وكونه نائبا عن الله تعالى في الحكم والالزام به فأخذه أجرة في مقابله أو هدية فيه بيع عدل الله الذي أوجبه بحطام الدنيا كما مر بسطه في الطرف الأول من طرفي الرشوة واما العالم فليس فيه ذلك فلم يحرم أخذه المقابل على أنه لا تهمة تتطرق اليه بالأخذ الجائز بخلاف القاضي.
رد المحتار ج 5 ص 373-374
(
قوله : وفيها إلخ ) أي في التتارخانية وهذا مخالف لما ذكره أولا فيها في حق الإمام ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ا هـ . مطلب في حكم الهدية للمفتي واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التتارخانية وبما في الخانية من أنه يجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة ثم قال إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع : أي وأما الإمام بمعنى الولي فلا تحل الهدية فلا منافاة وهذا هو المناسب للأدلة ؛ ولأنه رأس العمال قال في النهر : والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر ا هـ . قلت : ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم فإنه يهدي إليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم وظاهر قوله ناشئة عن الإمام إلخ دخول المفتي إذا كان منصوبا من طرف الإمام أو نائبه ، لكنه مخالف لاطلاقهم جواز قبول الهدية له وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين من طرف الإمام كذلك إلا أن يفرق بأن المفتي يطلب منه المهدي المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة القاضي لكن يلزم من هذا الفرق أن المفتي لو لم يكن منصوبا من الإمام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا به من جوازها للمفتي فإن الفرق بينه وبين القاضي واضح فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهدي ويلزم منه بطلان حكمه والمفتي ليس كذلك وقد يقال : إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التعليل الذي نقله الشارح فإذا كانت لإعانته صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور في حدها شرط الإعانة وقدمنا عن الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه فمشايخنا على أنه لا بأس به إلخ وهذا يشمل ما إذا كان من العمال أو غيرهم . وعن هذا قال في جامع الفصولين القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدي إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم قال أقول : يخالفه ما ذكر في الأقضية إلخ ، قلت : والظاهر عدم المخالفة ؛ لأن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على التفصيل الآتي فما في الأقضية مفروض في غيره فيحتمل أن يكون المفتي مثله في ذلك ، ويحتمل أن لا يكون والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال ، ولا شك أن عدم القبول هو المقبول ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي الشافعي ما نصه قال ع ش : ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ، ومباشرو الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين انتهى قال م ر في شرحه : ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم ؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية ، لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة انتهى ، هذا كلامه وقواعدنا لا تأباه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما إذا أخذ لا ليرخص له بل لبيان الحكم الشرعي ، فهذا ما ذكره أولا وهذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل مجرد هدية ؛ لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا ، وإنما يحل على الكتابة ؛ لأنها غير واجبة عليه والله سبحانه أعلم.
الفتاوي الشرعية المسيرة تأليف الشيخ أحمد حسن مسلم ص 239
مانصه (دفع النقود للإنتخاب) السؤال بعض المرشحين للإنتخاب يدفعون النقود لمجموعاته من الناس من أجل إغراء الناخبين به فهل هذه رشوة ؟ الجواب أن إعطاء النقود إغراء للناخب فيبذل صوته لمن يعطيه نقودا عمل خبيث ضار بالأخلاق وضار بمصلحة الوطن وبمصلحة الفرد الناخب والمرشح معا ويعطي صورة في الخارج تسئ إلى سمعة الوطن والمواطنين وحكم ذلك في التنزع أنه يعتبر رشوة لأنه شراء لضمائر الناس و في السنة لعن الراشي المرتشي (الوسيط)
حواشي الشرواني ج 10 ص 138
وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ هذا ماأفتى به جمع و اعتمده السبكي وقول البدر بن جماعة بالحل لهم ضعيف جدا مصادم للحديث المشهور " هدايا العمال غلول " (قوله وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف ؟ اهـ سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان و مباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اهـ (قوله وسائر العمال مثله إلخ) و ل ايلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام
حاشية الجمل ج 5 ص 349
(
قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
إعانة الطالبين الجزء3 صـ 144
(
والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه.
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 20 ص 352
والقسم الثالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية، فهذا على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يهدي إليه من يخطب منه الولاية على عمل يقلده، فهذه رشوة تخرج من حكم الهدايا، يحرم عليه أخذها، سواء كان خاطب الولاية مستحقاً لها، أو غير مستحق. وعليه ردها، ويحرم على باذلها إن كان غير مستحق للولاية. وإن كان مستحقاً لها، فإن كان مستغنياً عن الولاية حرم عليه بذلها، وإن كان محتاجاً إليها لم يحرم عليه بذلها
 Hasil Keputusan Bahtsul Masail Musyker PWNU Jatim 2012 di PP. Assunniyah Kencong Jember 31 Maret - 01 April 2012
Labels: Bahtsul Masail

Thanks for reading Pemberian Calon Kepada Pemilih. Please share...!

0 Comment for "Pemberian Calon Kepada Pemilih"

Back To Top