Sarana Berbagi info, Pengalaman dan ilmu

Problem Jenazah Dalam Peti Mati


Deskripsi :
Janazah/mayit meninggal tidak berada di rumah, melainkan di perantauan. Ia dibawa pulang dalam keadaan sudah didalam peti mati, sehingga kita tidak tahu cara tajhiznya dan posisinya didalam peti. Adakalanya ia berasal dari rumah sakit dalam negeri atau luar negeri, bahkan dari negeri non muslim, sedang kematiannya ada yang baru sehari, dua hari, seminggu atau beberapa minggu.
Pertanyaan :
1. Apakah wajib membuka peti mati untuk melihat posisi mayit ?
2. Apakah wajib kita melakukan tajhiz (memandikan dan mengkafani) ? Bagaimana jika mayit telah berubah (membusuk) ?

3. Jika mayit itu sebelum meninggal sering menceritakan, bahwa pekerjaannya merawat anjing, apakah diperlukan cara khusus untuk memandikannya ?
4. Sahkah menyalatinya dalam posisi mayit didalam peti tanpa dibuka ? (PWNU Jawa Timur)
Jawaban
1. Wajib membuka peti dalam rangka menjalankan kewajiban menghadapkan mayit ke arah kiblat.  Kecuali apabila posisi mayit tersebut sudah dipastikan dalam keadaan menghadap kiblat ketika di masukan ke liang lahat.
Dasar Pengambilan Hukum
Hasiyah al Jamal  II hal 199
)قَوْلُهُ فَلَوْ وُجِّهَ لِغَيْرِهَا) أَيْ, وَلَوْ إلَى السَّمَاءِ فَيَشْمَلُ الْمُسْتَلْقِي فَلا قُصُورَ فِي عِبَارَتِهِ ا هـ. شَيْخُنَا. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ حَتْمًا إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِلا فَلا وَلِئَلا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ ظَاهِرُهُ, وَلَوْ لِلْقِبْلَةِ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ نَصُّهَا لَوْ جُعِلَ الْقَبْرُ مُمْتَدًّا مِنْ قِبْلِيٍّ إلَى بَحْرِيٍّ وَأُضْجِعَ عَلَى ظُهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يَحْرُمُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ, ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ التَّصْرِيحُ بِالْحُرْمَةِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلامِ الشَّارِحِ أَيْضًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ا هـ.
2. Apabila keadaan mayit menunjukkan sudah di mandikan, seperti sudah bersih dan di kafani, maka pihak keluarga tidak wajib memandikan dan mengkafani ulang.
Dasar Pengambilan Hukum
Thariqah al Husul fi Ghayat al Wusul 71-73
)والأصح انه) اي فرض الكفاية (علي الكل) لإثم بتركه كما في فرض العين ولقوله تعالي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعي فى الأم (ويسقط) إلي أن قال... وقيل فرض الكفاية علي البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للإكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير _إلي أن قال_ فعلي قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لافلا وعلي قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولايفعله وجب عليه ومن لا فلا
3. Bila mayat itu diyakinkan belum disucikan dari najiz mughaladzahnya maka harus disucikannya. Apabila mayit tersebut di yakini pernah bersentuhan dengan najis mugholladhoh akan tetapi ada kemungkinan sudah di sucikan dengan benar, maka tida wajib mensucikan mayit dari najis mughollladhoh.
Dasar Pengambilan Hukum
Bughyat al Mustarsyidin 15
)مسألة: ي): خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها، وهي كل عين لم تتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة في جنسها ، كثياب الصبيان، وجهلة الجزارين، والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة الخنازير أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارة، نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على قرب، وكل عين تيقناً نجاستها ولو بمغلظ ثم احتمل طهارتها ولو على بعد لا تنجس ملاقاته، فحينئذ لا يحكم بنجاسة دكاكين الجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسها، أو لا يحكم بنجاسة اللحم أو الحوت الموضوع عليها، وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقاتها للنجاسة، فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسة، وكذا ما لاقاها يقيناً بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهور، ولا يتعدى حكمها لباقي الدكان فضلاً عن غيره، وكل لحم وحوت وغيرهما خرج من تلك الأماكن محكوم بطهارته، إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به وإلا عفي عنه أيضاً، قاله أبو قضام وخالفه ابن حجر، وفي النهاية: والضابط أن كل ما يشق الاحتراز عنه غالباً يعفى عنه.
4. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i apabila dishalatkan didalam masjid hukumnya sah meskipun petinya dipaku, apabila diluar masjid tidak sah apabila dipaku
Dasar Pengambilan Hukum
Tuhfah al Habib ala Sharhi al Khatib I hal 1157
قوله: (على هذا الميت) ولو كان الميت في صندوق مثلاً صحت الصلاة عليه على المعتمد من ترددّ لبعض اليمانيين اهــــ ز ي. فرع: قال م ر: إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه، كما لو كان المأموم في محل بينه وبين الإمام باب مسمر؛
Bujairimi ala Al Khatib
فَرْعٌ: قَالَ م ر: إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ عَلَيْهِ, كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحِلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ; فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلاةُ ا هـ
Fath al Alam Ala Sharhi Mursyid al Anam  III hal 178
ومنه يعلم صحة الصلاة علي الميت الذي يضعونه الآن في صندوق ويسمرون عليه وينقلونه من بلدة الي أخري هذا.

Penjualan Zakat Fitrah

Deskripsi:
Ada sebuah desa yang setiap menjelang hari raya Fithri, masyarakat setempat membentuk kepanitiaan yang bertugas mengumpulkan zakat fithrah, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak. Lebih lanjut, karena panitia merasa telah membagi rata kepada semua yang berhak dari Ashnaf yang ada di desanya, maka kelebihan zakat fitrah yang berupa beras tersebut disimpan untuk dijual setelah sholat ‘ied, kemudian uang hasil penjualan beras diberikan kepada masjid setempat. Praktek seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun.
Pertanyaan:
Bolehkah kebijakan yang dilakukan oleh panitia zakat tersebut? Dan bagaimanakah jika yang melakukan itu adalah Amil bentukan pemerintah? (PCNU Bojonegoro)
Jawaban:
Panitia yang menyimpan zakat fitrah untuk kemudian menjual dan lalu memberikan kepada masjid setempat adalah tidak diperbolehkan (haram). Kecuali apabila harta zakat tersebut diserah-terimakan kepada mustahiq terlebih dahulu kemudian dijual panitia atas izin dari mustahiq. Bahkan bagi panitia zakat yang melakukan praktek yang diharamkan di atas, wajib mengganti (dhoman) terhadap harta zakat yang disalah-gunakan.
Hukum yang demikian itu berlaku bagi panitia bentukan masyarakat (mutabarri’) atau bentukan pemerintah (amil).
Dasar Pengambilan Hukum:
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 1 ص 249
فصل الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب وتقدم بيانه في باب التعجيل فإذا لم يعجل فيستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخر قضى.
بغية المسترشدين ج 1 ص 220
مسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ،
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 175)
(فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة ، قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 335
(فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله التأخير قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها، فقال الكرخي : على الفور، وقال أبو بكر الرازي : على التراخي. دليلنا قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَوةَ} (البقرة: 34) والأمر عندهم على الفور، وكذا عند بعض أصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن، قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه، كما في الصوم والصلاة.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 9 ص 233
فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ وَمَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ فَصَحَّ إدْخَالُهُ فِيهِ ، إذْ الْأَدَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ . نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ ( وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ ) مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ
كشاف القناع عن متن الإقناع ج 5 ص 340
(وله) أيْ الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة، كخوف تلف ومؤنة ومصلحة) لحديث قيس ابن أبي حازم. ويأتي (و) له (صرفه في الأحظّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أجرة مسكن). لأنّه دفع الزكاة في حاجتهم. أشبه ما لو دفعها إليهم. (وإنْ باع لغير حاجة ومصلحة). فقال القاضي : (لم يصح لعدم الإذن) أيْ لأنّه لم يؤذن له في ذلك. (ويضمن قيمة ما تعذر) ردّه، وقيل: يصح، قدمه بعضهم. لما روى أبو عبيد في الأموال، عن قيس بن أبي حازم: «أنّ النبي رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها المصدق؟ فقال: إنّي ارتجعتها بإبل. فسكت عنه، فلم يستفصله» ومعنى الرجعة: أنْ يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
Labels: Bahtsul Masail

Thanks for reading Problem Jenazah Dalam Peti Mati. Please share...!

0 Comment for "Problem Jenazah Dalam Peti Mati"

Back To Top