Sarana Berbagi info, Pengalaman dan ilmu

Belanja Via Sales Dan Zakatnya


Deskripasi :
Sekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa. Biasanya para sales itu menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.
Pertanyaan :
a. Dinamakan akad apakah transaksi semacam itu ?
b. Siapakah yang wajib menzakati harta itu, apakah sales atau pemilik toko ? (PCNU Kab. Trenggalek)

Jawaban
a. Bisa disebut :
· wakalah bil ju’li yakni pemilik barang mewakilkan kepada pihak toko untuk menjual dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari hasil penjualan.
· bai’ bitsaman muajjal, yakni pemilik barang menjual kepada pihak toko dengan pembayaran secara tempo. Jika pada saat pembayaran masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad istibdal yakni sisa barang dijadikan sebagai bagian dari tsaman yang harus di bayarkan dengan persetujuan dua pihak dengan syarat barang tersebut tidak rusak.
Dasar Pengambilan Hukum
Al Hawi al Kabir IV hal 1187
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَوْ جَعَلَ لِلْوَكِيلِ فِيمَا وَكَّلَهُ جُعْلًا فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ : جُعْلِي قِبَلَكَ وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ فَقَالَ بَلْ خُنْتَنِي فَالْجُعْلُ مَضْمُونٌ لَا تُبَرِّئُهُ مِنْهُ دَعْوَاهُ الْخِيَانَةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، فَلَوْ قَالَ : قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ . فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ ، فَصَارَ الْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا عَلَيْهِ . فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّانِعِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ قُصَارَتِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَجِيرِ تَسْلِيمُهُ الْعَمَلَ الْمُسْتَحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ فَمَا لَمْ يَحْصُلِ التَّسْلِيمُ لَمْ يَجِبْ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْعِوَضِ . وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْوَكِيلِ وُجُودُ الْعَمَلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ، فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ فَتَلِفَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَبْطُلْ جُعْلُ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ بِمَعْنًى حَادِثٍ بَعْدَ صِحَّتِهِ فَصَارَ بِالْعَمَلِ مَوْجُودًا مِنْهُ وَكَانَ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَاسِدًا . فَلَوْ سَلَّمَ الثَّوْبَ إِلَى مُشْتَرِيهِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الثَّوْبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الوكيل كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَلِلْوَكِيلِ جُعْلُهُ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ ، فَصَارَ مَقْصُودُهُ بِالْإِذْنِ مُجَرَّدَ الْعَمَلِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَ الصِّحَّةِ وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْوَكِيلِ ذَلِكَ الْعَمَلَ . أَمَّا رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْوَكَالَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِهِ : أَنَّهُ يُرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلَ دُونَ الْوَكِيلِ : لِأَنَّهُ مَبِيعٌ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ عَلَى الْمُفْلِسِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَقْدِ تَأْثِيرًا .
Bughyat al Mustarsyidin 312
(مسألة) : قال لآخر : بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلاً ، فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ، ونفذ تصرفه لعموم الإذن ، واستحق أجرة المثل ، ربح أم لا ، ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح ، واستحق الجعل كاملاً بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء ، فإن باع ولم يشتر ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا ؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل محل نظر ، نعم قد يؤيد الأوّل ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيراً لحمل كتاب إلى آخر وردّ جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه ، بل قال القاضي : لو وجد المكتوب إليه غائباً استحق القسط ولا عبرة بعرف يخالفه اهـ. ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه ، ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشرطها ، ويجوز له عزل نفسه قبله وبعده وبعد الشراء ، وحينئذ يودعه أميناً ، ولا يجوز رد الثمن دراهم حيث لا قرينة ظاهرة تدل عليه لعدم الإذن ، بل يضمنها حتى يقبضها مالكها ، نعم إن علم أنه لو عزل نفسه في غيبة المالك استولى على المال جائر حرم العزل كالوصي بل لا ينفذ حينئذ.
b. Dalam praktek wakalah bil ju’li maka yang wajib adalah pemilik barang. Dalam praktek bai’ bitsaman muajjal yang wajib adalah pemilik toko.
Dasar Pengambilan Hukum
Al Umm II hal 30
باب من تجب عليه الصدقة قال الشافعي رحمه الله تعالى : وتجب الصدقة على مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو إمرأة لا إفتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة الفطر لايختلف
Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 2011 di PP. Al-Rosyid Bojonegoro
Labels: Bahtsul Masail

Thanks for reading Belanja Via Sales Dan Zakatnya. Please share...!

0 Comment for "Belanja Via Sales Dan Zakatnya"

Back To Top